مادة madda
ظهير شريف رقم 1.70.16

ظهير شريف رقم 1.70.16 بإحداث «صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني» وكذا الموارد المرصودة له

ظهير شريف بإحداث «صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني» وكذا الموارد المرصودة له

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.70.16 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1390 (24 يوليوز 1970) بإحداث «صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني» وكذا الموارد المرصودة له

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهير الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 20 جمادى الأولى 1390 (24 يوليوز 1970).

فهرس النص · 7 مواد

الفصل 1

يفرض لمساعدة الشعب الفلسطيني أداء خاص على جميع أنواع التبغ.

ويستخلص هذا الأداء في شكل تصويرات (فنييت) توضع على علب التبغ والسجائر واللفائف (السيكار) طبق الشروط الآتية:

  1. –05 ، 0 درهم فيما يخص التبغ والسجائر واللفائف (السيكار) من النوع العادي؛
  2. –10 ، 0 درهم فيما يخص التبغ والسجائر واللفائف (السيكار) من النوع الممتاز.

الفصل 2

تدفع شركة التبغ محصول هذا الأداء إلى الدولة طبق نفس الشروط الجارية على الضريبة المفروضة على بيع التبغ.

الفصل 3

يفرض كذلك أداء خاص على الفرجات بالضافة إلى أثمان تذاكر الدخول للفرجات السينماتوغرافية والمسرحية.

ويحدد كما يلي مقدار هذا الأداء الذي يستخلص بكيفية مستقلة عن الرسوم والأداءات الأخرى المعمول بها حاليا:

  1. أ)الفرجات السينماتوغرافية:
  2. –10 ، 0 درهم بخصوص المقاعد التي يقل ثمنها عن درهمين ونصف (50 ، 2) أو يعادل هذا المبلغ؛
  3. –20 ، 0 درهم بخصوص المقاعد التي يتجاوز ثمنها درهمين ونصفا (50 ، 2).
  4. ب)الفرجات المسرحية:
  5. –20 ، 0 درهم بخصوص المقاعد التي يقل ثمنها عن 00 ، 10 دراهم أو يعادلها؛
  6. –50 ، 0 درهم بخصوص المقاعد التي يتجاوز ثمنها 00 ، 10 دراهم.

الفصل 4

لا تفرض على محصول هذا الأداء الحقوق المستخلصة برسم الفقراء والأداء البلدي المفروض على الفرجات والضريبة عن المنتوجات والخدمات.

ولا يعتبر المحصول المذكور لتطبيق حقوق تنبر البراء ولا لحساب مقدار المعاملات.

الفصل 5

يصفى هذا الأداء ويقبض وتثبت المخالفات ويعاقب عنها وتجرى المتابعات كما هو الشأن في الحقوق المستخلصة برسم الفقراء.

وتقام الدعاوى أمام المحاكم التي تبحثها وتحكم فيها كما هو الشأن في الحقوق المستخلصة برسم الفقراء.

غير أن محصول الغرامات والمعاملات يوزع كما هو الشأن في أداءات الاستهلاك الداخلي.

الفصل 6

يحدث بالخزينة حساب يدعى «صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني» ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.

ويتضمن هذا الحساب:

في الرصيد الدائن:

  1. –محصول الأداء الخاص المفروض على أنواع التبغ والمقرر في الفصل الأول أعلاه؛
  2. –محصول الأداء الخاص المفروض على الفرجات والمقرر في الفصل الثالث أعلاه؛
  3. –التسبيقات القابلة الرجاع التي تمنحها الخزينة.

في الرصيد المدين:

  1. –الدفعات المنجزة لفائدة الشعب الفلسطيني؛
  2. –إرجاع التسبيقات التي تمنحها الخزينة للصندوق.

الفصل 7

يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من 23 يناير 1970.