ج.ر 3023 · ص 2426
الفصل 2
من ظهير شريف رقم 1.70.16 بإحداث «صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني» وكذا الموارد المرصودة له
تدفع شركة التبغ محصول هذا الأداء إلى الدولة طبق نفس الشروط الجارية على الضريبة المفروضة على بيع التبغ.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.70.16 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.70.16 بإحداث «صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني» وكذا الموارد المرصودة له
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1يفرض لمساعدة الشعب الفلسطيني أداء خاص على جميع أنواع التبغ.
- الفصل 2تدفع شركة التبغ محصول هذا الأداء إلى الدولة طبق نفس الشروط الجارية على الضريبة المفروضة على بيع التبغ.
- الفصل 3يفرض كذلك أداء خاص على الفرجات بالضافة إلى أثمان تذاكر الدخول للفرجات السينماتوغرافية والمسرحية.
- الفصل 4لا تفرض على محصول هذا الأداء الحقوق المستخلصة برسم الفقراء والأداء البلدي المفروض على الفرجات والضريبة عن المنتوجات والخدمات.
- الفصل 5يصفى هذا الأداء ويقبض وتثبت المخالفات ويعاقب عنها وتجرى المتابعات كما هو الشأن في الحقوق المستخلصة برسم الفقراء.
- الفصل 6يحدث بالخزينة حساب يدعى «صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني» ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
- الفصل 7يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من 23 يناير 1970.