ج.ر 3023 · ص 2426
الفصل 5
من ظهير شريف رقم 1.70.16 بإحداث «صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني» وكذا الموارد المرصودة له
ف 1يصفى هذا الأداء ويقبض وتثبت المخالفات ويعاقب عنها وتجرى المتابعات كما هو الشأن في الحقوق المستخلصة برسم الفقراء.
ف 2وتقام الدعاوى أمام المحاكم التي تبحثها وتحكم فيها كما هو الشأن في الحقوق المستخلصة برسم الفقراء.
ف 3غير أن محصول الغرامات والمعاملات يوزع كما هو الشأن في أداءات الاستهلاك الداخلي.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.70.16 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.70.16 بإحداث «صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني» وكذا الموارد المرصودة له
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1يفرض لمساعدة الشعب الفلسطيني أداء خاص على جميع أنواع التبغ.
- الفصل 2تدفع شركة التبغ محصول هذا الأداء إلى الدولة طبق نفس الشروط الجارية على الضريبة المفروضة على بيع التبغ.
- الفصل 3يفرض كذلك أداء خاص على الفرجات بالضافة إلى أثمان تذاكر الدخول للفرجات السينماتوغرافية والمسرحية.
- الفصل 4لا تفرض على محصول هذا الأداء الحقوق المستخلصة برسم الفقراء والأداء البلدي المفروض على الفرجات والضريبة عن المنتوجات والخدمات.
- الفصل 5يصفى هذا الأداء ويقبض وتثبت المخالفات ويعاقب عنها وتجرى المتابعات كما هو الشأن في الحقوق المستخلصة برسم الفقراء.
- الفصل 6يحدث بالخزينة حساب يدعى «صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني» ويكون وزير المالية هو الآمر بدفع اعتماداته.
- الفصل 7يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من 23 يناير 1970.