ج.ر 3010 مكرر · ص 1769
الباب الرابع: النزاعات
الفصل 28
إن الأحكام الصادرة بهذه الكيفية غير قابلة للاستئناف ويمكن أن يقدم بشأنها طلب نقض لدى المجلس الأعلى طبق الكيفيات والآجال والشروط المقررة في الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى.
طريقة الإحالةالفصل 28 من ظهير شريف رقم 1.70.176 — madda.ma
الباب الرابع: النزاعات
الفصل 22 – الفصل 31- الفصل 22يمكن لكل مصوت الاطلاع بمقر الجماعة أو العمالة أو الإقليم على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكتب المركزي ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في الفصل 23 و
- الفصل 23إن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية فيما يتعلق بعمليات التصويت وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج يمكن الطعن فيها لدى المحكمة الإقليمية التا
- الفصل 24يخول الحق في الطعن المشار إليه في الفصل السابق إما للعامل أو الباشا أو القائد رئيس الدائرة أو القائد وإما للمصوتين المعنيين بالأمر.
- الفصل 25يجب أن تقام دعوى الطعن بواسطة عريضة كتابية في أجل ستة أيام كاملة يبتدئ من تاريخ وضع المحضر المثبت فيه الإعلان عن نتائج الاقتراع وإلا اعتبرت باطلة.
- الفصل 26يعين رئيس المحكمة الإقليمية المرفوعة إليها دعوى الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للإيداع قاضيا مقررا يطلع في الحال الأشخاص المعنيين بالأمر على عريضة الد
- الفصل 27يتولى رئيس المحكمة الإقليمية بمجرد ما تكون القضية جاهزة للحكم فيها إخبار الطرفين المعنيين بالأمر والسلطة الإدارية المحلية لمقر الدائرة بتاريخ الجلسة التي يثار ف
- الفصل 28إن الأحكام الصادرة بهذه الكيفية غير قابلة للاستئناف ويمكن أن يقدم بشأنها طلب نقض لدى المجلس الأعلى طبق الكيفيات والآجال والشروط المقررة في الظهير الشريف الصادر
- الفصل 29إن دعاوى الطعن في مقررات لجان العمالات والأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء ترفع مباشرة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 25 إلى المجلس الأعلى الذي يبت فيها خلال أ
- الفصل 30لا يمكن الإعلان عن بطلان الاقتراع الجزئي أو الكلي إلا إذا كانت الإجراءات الجوهرية المقررة في القانون غير مرعية أو كان الاقتراع غير حر أو أفسدته مناورات تدليسية.
- الفصل 31تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء في حالة إلغاء أحد الاقتراعات بتعديل النتائج المعلن عنها من قبل.