ج.ر 3010 مكرر · ص 1769
الباب الرابع: النزاعات
الفصل 30
لا يمكن الإعلان عن بطلان الاقتراع الجزئي أو الكلي إلا إذا كانت الإجراءات الجوهرية المقررة في القانون غير مرعية أو كان الاقتراع غير حر أو أفسدته مناورات تدليسية.
سؤال عن الفصل 30؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 30 من ظهير شريف رقم 1.70.176 — madda.ma
الباب الرابع: النزاعات
الفصل 22 – الفصل 31- الفصل 22يمكن لكل مصوت الاطلاع بمقر الجماعة أو العمالة أو الإقليم على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكتب المركزي ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في الفصل 23 و
- الفصل 23إن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية فيما يتعلق بعمليات التصويت وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج يمكن الطعن فيها لدى المحكمة الإقليمية التا
- الفصل 24يخول الحق في الطعن المشار إليه في الفصل السابق إما للعامل أو الباشا أو القائد رئيس الدائرة أو القائد وإما للمصوتين المعنيين بالأمر.
- الفصل 25يجب أن تقام دعوى الطعن بواسطة عريضة كتابية في أجل ستة أيام كاملة يبتدئ من تاريخ وضع المحضر المثبت فيه الإعلان عن نتائج الاقتراع وإلا اعتبرت باطلة.
- الفصل 26يعين رئيس المحكمة الإقليمية المرفوعة إليها دعوى الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للإيداع قاضيا مقررا يطلع في الحال الأشخاص المعنيين بالأمر على عريضة الد
- الفصل 27يتولى رئيس المحكمة الإقليمية بمجرد ما تكون القضية جاهزة للحكم فيها إخبار الطرفين المعنيين بالأمر والسلطة الإدارية المحلية لمقر الدائرة بتاريخ الجلسة التي يثار ف
- الفصل 28إن الأحكام الصادرة بهذه الكيفية غير قابلة للاستئناف ويمكن أن يقدم بشأنها طلب نقض لدى المجلس الأعلى طبق الكيفيات والآجال والشروط المقررة في الظهير الشريف الصادر
- الفصل 29إن دعاوى الطعن في مقررات لجان العمالات والأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء ترفع مباشرة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 25 إلى المجلس الأعلى الذي يبت فيها خلال أ
- الفصل 30لا يمكن الإعلان عن بطلان الاقتراع الجزئي أو الكلي إلا إذا كانت الإجراءات الجوهرية المقررة في القانون غير مرعية أو كان الاقتراع غير حر أو أفسدته مناورات تدليسية.
- الفصل 31تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء في حالة إلغاء أحد الاقتراعات بتعديل النتائج المعلن عنها من قبل.