ج.ر 3022 مكرر · ص 2415
الجزء الثاني: تحديد موارد الدولة وتكاليفها
الفصل 17
ف 1إن الأداء الواجب عن الخدمات التي تنجزها الدولة لا يمكن وضعه واستخلاصه إلا إذا صدر بتأسيسه مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعنى بالأمر.
ف 2ويقرر ويقدر في قانون مالية السنة محصول كل من الغرامات والأداءات المسددة عن الخدمات المنجزة ودخل أملاك الدولة ومساهمات الدولة المالية والمبالغ المرجعة من القروض أو التسبيقات ومبلغ المحصولات المختلفة.
طريقة الإحالةالفصل 17 من ظهير شريف رقم 1.70.207 — madda.ma
الجزء الثاني: تحديد موارد الدولة وتكاليفها
الفصل 15 – الفصل 18- الفصل 15تشتمل موارد الدولة على ما يلي:
- الفصل 16يصدر الإذن سنويا باستخلاص الضرائب ويحدد بموجب قانون المالية مقدار الضرائب المخصص محصولها بالدولة.
- الفصل 17إن الأداء الواجب عن الخدمات التي تنجزها الدولة لا يمكن وضعه واستخلاصه إلا إذا صدر بتأسيسه مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعنى بالأمر.
- الفصل 18تشتمل تكاليف الدولة على ما يلي: