مادة madda
ظهير شريف رقم 1.70.207

ظهير شريف رقم 1.70.207 بمثابة القانون التنظيمي للمالية

ظهير شريف بمثابة القانون التنظيمي للمالية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.70.207 بتاريخ فاتح شعبان 1390 (3 أكتوبر 1970) بمثابة القانون التنظيمي للمالية

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) ولاسيما الفصول 49 و 50 و 101 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1390 (3 أکتوبر 1970).

فهرس النص · 28 مادة

الفصل 1

تحدد قوانين المالية نوع ومبلغ وتخصيص موارد وتكاليف الدولة باعتبار توازن مالي تحدده هذه القوانين.

ولا يمكن أن تتضمن قوانين المالية سوى مقتضيات تتعلق بالمداخيل والنفقات أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية.

الفصل 2

تكتسي صبغة قوانين المالية:

  1. –قانون مالية السنة والقوانين المعدلة له؛
  2. –قانون التصفية.

وينص قانون مالية السنة فيما يرجع لكل سنة مدنية على مجموع موارد وتكاليف الدولة كما يأذن فيها.

غير أن المقتضيات المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقيات المالية وبالضمانات التي تمنحها الدولة مباشرة أو بواسطة المنظمات المختصة وبتدبير شؤون الديون العمومية والترخيصات في البرامج يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالترخيصات في البرامج فإن قانون مالية السنة يعين حدود التزامات الدولة إزاء الغير خلال السنة في دائرة نفقات الاستثمار الناجمة عن تطبيق التخطيط المصادق عليه من طرف مجلس النواب.

ولا يمكن أن تغير خلال السنة مقتضيات قانون مالية السنة إلا بموجب قوانين مالية معبر عنها بقوانين «معدلة».

ويثبت قانون التصفية النتائج المالية لكل سنة مدنية ويصادق على الفروق الحاصلة بين النتائج وتقديرات قانون مالية السنة المتمم عند الاقتضاء بالقوانين المعدلة له.

الفصل 3

يشتمل مشروع قانون مالية السنة على جزءين:

يأذن الجزء الأول في استخلاص الموارد العمومية وإصدار القروض ويتضمن الطرق والوسائل التي تضمن التوازن المالي، ويعين المبالغ القصوى للأصناف الكبرى للنفقات ويحدد المعطيات العامة للتوازن المالي.

أما الجزء الثاني فيحدد فيما يخص كل وزارة نفقات الميزانية العامة للدولة. ويأذن في عمليات الميزانيات الملحقة وكذا في عمليات كل صنف من الحسابات الخصوصية.

الفصل 4

تشتمل الميزانية العامة على جزءين: يتعلق أولهما بالموارد والآخر بالنفقات المدرجة تحت ثلاثة عناوين: نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بالدين العمومي باستثناء العمري.

وتقدم نفقات التسيير ونفقات الاستثمار بابا فبابا. ويخصص بكل وزارة فيما يرجع لنفقات التسيير باب للموظفين وباب للأدوات والنفقات المختلفة كما يخصص بنفقات الاستثمار باب لكل وزارة.

وتقسم الأبواب إلى فصول وفقرات وسطور.

ويبين في قوائم ملحقة تفصيل النفقات.

الفصل 5

لا يمكن أن تحدث الميزانيات الملحقة إلا بموجب قانون المالية، وتشتمل هذه الميزانيات على مداخيل ونفقات الاستغلال من جهة، وعلى نفقات الاستثمار والموارد المخصصة بها من جهة أخرى.

الفصل 6

لا تشتمل الحسابات الخصوصية إلا على الأصناف التالية:

  1. 1-الحسابات المرصودة لأمور خصوصية؛
  2. 2-حسابات العمليات البنكية والتجارية؛
  3. 3-حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية؛
  4. 4-حسابات الانخراط في المنظمات الدولية؛
  5. 5-حسابات العمليات النقدية؛
  6. 6-حسابات استثمار الأموال؛
  7. 7-حسابات القروض؛
  8. 8-حسابات التسبيقات؛
  9. 9-حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة.

ولا يمكن إحداث حسابات خصوصية جديدة إلا بموجب قانون المالية. وينص هذا القانون على مداخيل هذه الحسابات ويحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن خصمها من هذه الحسابات. غير أنه يمكن في حالة الاستعجال والضرورة الملحة أن تحدث خلال السنة حسابات خصوصية جديدة للخزينة بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية، ويجب أن تدرج هذه الحسابات الخصوصية الجديدة في أقرب قانون للمالية.

الفصل 7

إن قوانين المالية المعدلة له تعرض كلا أو بعضا طبق الكيفيات التي يعرض بها قانون مالية السنة.

الفصل 8

يحضر وزير المالية مشاريع قوانين المالية التي تحدد في مجلس وزاري.

ويودع مشروع قانون مالية السنة على أبعد تقدير يوم فاتح نونبر من السنة السابقة لسنة تنفيذ الميزانية.

ويكون مشروع هذا القانون مشفوعا بتقرير يتضمن الخطوط الكبرى للتوازن المالي والتغييرات المدخلة فيما يرجع للمداخيل والنفقات وكذا بالوثائق المضافة المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.

ويرفع المشروع المذكور في الحين إلى لجنة تابعة لمجلس النواب للنظر فيه.

الفصل 9

يجب على مجلس النواب أن يبت في مشروع قانون المالية قبل 31 دجنبر. وإذا لم تقع الموافقة على الميزانية في هذا التاريخ فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد المصادقة عليها.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور بشأنها على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

الفصل 10

إن الجزء الثاني من قانون مالية السنة لا يمكن أن يعرض على مجلس النواب للمناقشة فيه قبل التصويت على الجزء الأول.

الفصل 11

يجرى بشأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وتصويت عن كل ميزانية ملحقة أو كل صنف من الحسابات الخصوصية.

ويجرى بشأن نفقات الميزانية العامة تصويت عن كل عنوان وكذا عن كل وزارة داخل نفس العنوان أما نفقات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية فيقع بشأنها تصويت عن كل ميزانية ملحقة وعن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية.

الفصل 12

إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب لا تقبل طبقا لمقتضيات الفصل 50 من الدستور إذا كان قبولها يؤدى إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة فيه.

ويجب أن يدعم بأسباب كل فصل إضافي وكل تعديل.

ويباشر بحكم القانون حذف أو رفض الفصول الإضافية أو التعديلات المخالفة لمقتضيات هذا الفصل.

الفصل 13

لا يمكن إيداع أي مشروع قانون ولا اتخاذ أي تدبير تنظيمي إذا كان الأمر يؤدي إلى تكاليف جديدة أو تخفيضات في المداخيل ما لم تكن هذه التكاليف أو التخفيضات في المداخيل مقررة ومقدرة ومأذونا فيها بموجب قانون مالي.

ولتطبيق مقتضيات المقطع السابق فإن كل مشروع نص قد يكون له انعكاس مالي مباشر أو غير مباشر لا يمكن أن يكتسي صبغة نهائية إذا لم يحمل تأشرة وزير المالية.

الفصل 14

يثبت المشروع السنوي لقانون التصفية المبلغ النهائي - برسم كل سنة - للمداخيل المحصلة وللنفقات المأمور بدفعها.

ويجب إيداع المشروع المذكور في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ الميزانية على أبعد تقدير.

ويكون هذا المشروع مشفوعا بتقرير للجنة الوطنية للحسابات.

ويمكن أن توجه عند الحاجة ملحقات تفسيرية إلى مجلس النواب.

الفصل 15

تشتمل موارد الدولة على ما يلي:

  1. –الضرائب وكذا محصول الغرامات؛
  2. –الأداء عن الخدمات المنجزة والوجيبات وأموال المساهمة والهبات والوصايا؛
  3. –دخل أملاك الدولة ومساهمات الدولة المالية وكذا القسط الراجع للدولة في أرباح المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية؛
  4. –المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات؛
  5. –المحصولات المختلفة؛
  6. –المتحصل من إصدار القروض.

الفصل 16

يصدر الإذن سنويا باستخلاص الضرائب ويحدد بموجب قانون المالية مقدار الضرائب المخصص محصولها بالدولة.

وتوضع بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية ولوزير المعنى بالأمر الأداءات الشبيهة بالجبائية المقبوضة من أجل مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لفائدة شخص معنوي يجري عليه القانون العام أو الخاص غير الدولة والجماعات المحلية. ويجب أن يؤذن كل سنة بموجب قانون للمالية في استخلاص هذه الأداءات بعد 31 دجنبر من سنة وضعها.

الفصل 17

إن الأداء الواجب عن الخدمات التي تنجزها الدولة لا يمكن وضعه واستخلاصه إلا إذا صدر بتأسيسه مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعنى بالأمر.

ويقرر ويقدر في قانون مالية السنة محصول كل من الغرامات والأداءات المسددة عن الخدمات المنجزة ودخل أملاك الدولة ومساهمات الدولة المالية والمبالغ المرجعة من القروض أو التسبيقات ومبلغ المحصولات المختلفة.

الفصل 18

تشتمل تكاليف الدولة على ما يلي:

  1. –نفقات التسيير؛
  2. –نفقات الاستثمار؛
  3. –النفقات الراجعة للعمليات المتعلقة باستهلاك وتدبير الدين القابل للاستهلاك والدين غير الثابت؛
  4. –نفقات الحسابات الخصوصية.

الفصل 19

يباشر قبض مبلغ المحصولات بكامله دون مقاصة في المداخيل والنفقات.

الفصل 20

بصرف النظر عن الاستثناءات التي يمكن إدخالها على مبدأ اعتبار السنة بموجب المرسوم المنصوص عليه في الفصل 23 فإن النفقات لا يمكن رصدها والأمر بدفعها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة ولا يمكن تغيير هذه الاعتمادات إلا بموجب قانون مالي ماعدا في حالة استثناء تبرره ضرورة ملحة ذات صبغة وطنية، غير أن قانونا ماليا يتعلق بالمصادقة على هذه الاعتمادات يودع في هذه الحالة على الفور أو عند افتتاح أقرب دورة لمجلس النواب.

وخلافا لمقتضيات المقطع السابق، فإن النفقات المتعلقة بتأجير الموظفين المحدد عددهم في الميزانية يمكن أن تتجاوز عند الحاجة المبالغ المرصودة المقيدة في العناوين المتعلقة بها على أن تسوية هذا التجاوز في الاعتمادات تباشر في نهاية السنة عن طريق الاقتطاع من الاعتمادات المقيدة في باب «النفقات الطارئة» المشار إليه في المقطع التالي.

ويفتح باب خاص غير مخصص بأية مصلحة لتسديد النفقات الطارئة فيما يتعلق بنفقات التسيير.

ويمكن أن تباشر اقتطاعات من هذا الباب أثناء السنة إما للقيام بواسطة اعتماد إضافي بتغطية العجز في المبالغ المرصودة للمصالح وإما للقيام بواسطة اعتماد فوق العادة بمواجهة الحاجيات المستعجلة التي تستلزم توسيع نطاق مصلحة ما إلى ما وراء الحدود المقررة عند وضع الميزانية.

ولا يمكن أن ترمي هذه الاقتطاعات أبدا إلى إحداث مصلحة جديدة.

ويؤذن في الاقتطاعات المذكورة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية.

الفصل 21

إن التخطيطات التي يصادق عليها مجلس النواب عملا بالفصل 49 من الدستور لا يمكن أن تترتب عنها التزامات للدولة إلا في نطاق الحدود المعينة في قانون مالية السنة.

ويمكن أن تشتمل المبالغ المرصودة المخصصة بنفقات الاستثمار على ترخيصات في البرامج واعتمادات للأداء.

وتؤلف الترخيصات في البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للوزراء في رصدها لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها في القانون، وتبقى هذه الترخيصات صالحة دون تحديد في المدة إلى أن يقع إبطالها، وتمكن مراجعتها لاعتبار تغييرات تقنية أو تغييرات في الأثمان. وتخصم مبالغ هذه المراجعات على وجه الأسبقية من الترخيصات في البرنامج المفتوحة وغير المستعملة أو عند عدمها وعلى وجه الأسبقية من الترخيصات في البرنامج الجديدة المفتوحة بموجب قانون مالي.

ويمكن أن يتخذ مرسوم باقتراح من وزير المالية أثناء السنة لوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا اقتضت الظروف الاقتصادية أو المالية ذلك.

الفصل 22

يمكن أن تغير بموجب مقررات لوزير المالية تتخذ باقتراح من الوزراء أو كتاب الدولة أو وكلاء الوزارات المعنيين بالأمر المبالغ المرصودة بالفصول والفقرات والسطور داخل كل باب من أبواب الميزانية العامة المتعلقة بنفقات التسيير.

ويمكن أن تغير المبالغ المرصودة بالفصول والفقرات داخل الأبواب المتعلقة بنفقات الاستثمار بناء على مراسيم تتخذ باقتراح من الآمرين بالدفع المعنيين بالأمر بعد استشارة وزير المالية غير أن المبالغ المرصودة بكل فصل من الفصول المتعلقة بهذه الاعتمادات لا يمكن رفعها أو التخفيض منها على هذه الطريقة بأكثر من 10 في المائة من مبلغ هذه الاعتمادات.

الفصل 23

تدرج المداخيل في حسابات ميزانية السنة التي يقع أثناءها تحصيل هذه المداخيل من طرف محاسب عمومي.

وتدرج النفقات في حسابات ميزانية السنة التي يقع أثناءها التأشير على الأوامر بالدفع أو الحوالات من طرف المحاسبين المكلفين بتخصيص النفقات، ويجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين.

وتحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية كيفيات تطبيق المبادئ السابقة والشروط التي يمكن أن تدخل بها استثناءات على هذه المبادئ، ولاسيما فيما يرجع لعمليات التسوية.

وإن الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية ما لا تخول مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرنامج أي حق في الميزانية الموالية.

غير أن اعتمادات الأداء المتوفرة من عمليات الاستثمار تنقل إلى الميزانية التالية بقرار يصدره وزير المالية برصد مبالغ مساوية للاعتمادات المذكورة زيادة على المبالغ المرصودة للسنة الموالية.

الفصل 24

تنجز عمليات الميزانيات الملحقة تبعا للقواعد التي تنجز بها عمليات الميزانية العامة.

الفصل 25

تقرر عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة ويؤذن فيها وتنفذ طبق الشروط التي تنفذ بها عمليات الميزانية العامة ماعدا في حالة الترخيصات بالمخالفة المنصوص عليها في القانون المالي.

وينقل رصيد كل حساب خاص من سنة إلى سنة ماعدا في حالة مقتضيات منافية منصوص عليها في قانون مالي. غير أن الأرباح والخسائر المثبتة في جميع أصناف الحسابات باستثناء الحسابات المرصودة لأمور خصوصية تدرج في نتائج السنة.

ويمنع أن تدرج مباشرة في حساب خاص بالخزينة النفقات الناتجة عن أداء مرتبات أو تعويضات لأعوان الدولة أو أعوان الجماعات أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية ماعدا في حالة ترخيصات بالمخالفة منصوص عليها في قانون مالي.

الفصل 26

تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بمراسيم تتخذ باقتراح من وزير المالية.

وتحدد هذه المراسيم على الخصوص المقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية والحسابات الخاصة وجميع المقتضيات التي تساعد على ضمان حسن تدبير الأموال العمومية.

الفصل 27

يلغى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية.

غير أن العمل يبقى جاريا بالنصوص المتخذة بتطبيق الظهير الشريف المذكور باستثناء مقتضيات هذه النصوص المنافية لمقتضيات هذا القانون التنظيمي للمالية.

الفصل 28

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون تنظيمي.