ج.ر 3022 مكرر · ص 2415
الجزء الأول: تقديم القوانين المالية والتصويت عليها
الفصل 6
ف 1لا تشتمل الحسابات الخصوصية إلا على الأصناف التالية:
- 1-الحسابات المرصودة لأمور خصوصية؛
- 2-حسابات العمليات البنكية والتجارية؛
- 3-حسابات التسديد مع الحكومات الأجنبية؛
- 4-حسابات الانخراط في المنظمات الدولية؛
- 5-حسابات العمليات النقدية؛
- 6-حسابات استثمار الأموال؛
- 7-حسابات القروض؛
- 8-حسابات التسبيقات؛
- 9-حسابات النفقات المقتطعة من مبالغ مرصودة.
ف 2ولا يمكن إحداث حسابات خصوصية جديدة إلا بموجب قانون المالية. وينص هذا القانون على مداخيل هذه الحسابات ويحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن خصمها من هذه الحسابات. غير أنه يمكن في حالة الاستعجال والضرورة الملحة أن تحدث خلال السنة حسابات خصوصية جديدة للخزينة بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية، ويجب أن تدرج هذه الحسابات الخصوصية الجديدة في أقرب قانون للمالية.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.70.207 — madda.ma
الجزء الأول: تقديم القوانين المالية والتصويت عليها
الفصل 1 – الفصل 14- الفصل 1تحدد قوانين المالية نوع ومبلغ وتخصيص موارد وتكاليف الدولة باعتبار توازن مالي تحدده هذه القوانين.
- الفصل 2تكتسي صبغة قوانين المالية:
- الفصل 3يشتمل مشروع قانون مالية السنة على جزءين:
- الفصل 4تشتمل الميزانية العامة على جزءين: يتعلق أولهما بالموارد والآخر بالنفقات المدرجة تحت ثلاثة عناوين: نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بالدين العموم
- الفصل 5لا يمكن أن تحدث الميزانيات الملحقة إلا بموجب قانون المالية، وتشتمل هذه الميزانيات على مداخيل ونفقات الاستغلال من جهة، وعلى نفقات الاستثمار والموارد المخصصة بها
- الفصل 6لا تشتمل الحسابات الخصوصية إلا على الأصناف التالية:
- الفصل 7إن قوانين المالية المعدلة له تعرض كلا أو بعضا طبق الكيفيات التي يعرض بها قانون مالية السنة.
- الفصل 8يحضر وزير المالية مشاريع قوانين المالية التي تحدد في مجلس وزاري.
- الفصل 9يجب على مجلس النواب أن يبت في مشروع قانون المالية قبل 31 دجنبر. وإذا لم تقع الموافقة على الميزانية في هذا التاريخ فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسي
- الفصل 10إن الجزء الثاني من قانون مالية السنة لا يمكن أن يعرض على مجلس النواب للمناقشة فيه قبل التصويت على الجزء الأول.
- الفصل 11يجرى بشأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وتصويت عن كل ميزانية ملحقة أو كل صنف من الحسابات الخصوصية.
- الفصل 12إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب لا تقبل طبقا لمقتضيات الفصل 50 من الدستور إذا كان قبولها يؤدى إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إ
- الفصل 13لا يمكن إيداع أي مشروع قانون ولا اتخاذ أي تدبير تنظيمي إذا كان الأمر يؤدي إلى تكاليف جديدة أو تخفيضات في المداخيل ما لم تكن هذه التكاليف أو التخفيضات في المداخي
- الفصل 14يثبت المشروع السنوي لقانون التصفية المبلغ النهائي - برسم كل سنة - للمداخيل المحصلة وللنفقات المأمور بدفعها.