مادة madda
FR
ج.ر 3022 مكرر · ص 2415
الجزء الأول: تقديم القوانين المالية والتصويت عليها

الفصل 8

من ظهير شريف رقم 1.70.207 بمثابة القانون التنظيمي للمالية

ف 1يحضر وزير المالية مشاريع قوانين المالية التي تحدد في مجلس وزاري.

ف 2ويودع مشروع قانون مالية السنة على أبعد تقدير يوم فاتح نونبر من السنة السابقة لسنة تنفيذ الميزانية.

ف 3ويكون مشروع هذا القانون مشفوعا بتقرير يتضمن الخطوط الكبرى للتوازن المالي والتغييرات المدخلة فيما يرجع للمداخيل والنفقات وكذا بالوثائق المضافة المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.

ف 4ويرفع المشروع المذكور في الحين إلى لجنة تابعة لمجلس النواب للنظر فيه.

طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.70.207 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: تقديم القوانين المالية والتصويت عليها

الفصل 1 – الفصل 14
  1. الفصل 1تحدد قوانين المالية نوع ومبلغ وتخصيص موارد وتكاليف الدولة باعتبار توازن مالي تحدده هذه القوانين.
  2. الفصل 2تكتسي صبغة قوانين المالية:
  3. الفصل 3يشتمل مشروع قانون مالية السنة على جزءين:
  4. الفصل 4تشتمل الميزانية العامة على جزءين: يتعلق أولهما بالموارد والآخر بالنفقات المدرجة تحت ثلاثة عناوين: نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بالدين العموم
  5. الفصل 5لا يمكن أن تحدث الميزانيات الملحقة إلا بموجب قانون المالية، وتشتمل هذه الميزانيات على مداخيل ونفقات الاستغلال من جهة، وعلى نفقات الاستثمار والموارد المخصصة بها
  6. الفصل 6لا تشتمل الحسابات الخصوصية إلا على الأصناف التالية:
  7. الفصل 7إن قوانين المالية المعدلة له تعرض كلا أو بعضا طبق الكيفيات التي يعرض بها قانون مالية السنة.
  8. الفصل 8يحضر وزير المالية مشاريع قوانين المالية التي تحدد في مجلس وزاري.
  9. الفصل 9يجب على مجلس النواب أن يبت في مشروع قانون المالية قبل 31 دجنبر. وإذا لم تقع الموافقة على الميزانية في هذا التاريخ فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسي
  10. الفصل 10إن الجزء الثاني من قانون مالية السنة لا يمكن أن يعرض على مجلس النواب للمناقشة فيه قبل التصويت على الجزء الأول.
  11. الفصل 11يجرى بشأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وتصويت عن كل ميزانية ملحقة أو كل صنف من الحسابات الخصوصية.
  12. الفصل 12إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب لا تقبل طبقا لمقتضيات الفصل 50 من الدستور إذا كان قبولها يؤدى إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إ
  13. الفصل 13لا يمكن إيداع أي مشروع قانون ولا اتخاذ أي تدبير تنظيمي إذا كان الأمر يؤدي إلى تكاليف جديدة أو تخفيضات في المداخيل ما لم تكن هذه التكاليف أو التخفيضات في المداخي
  14. الفصل 14يثبت المشروع السنوي لقانون التصفية المبلغ النهائي - برسم كل سنة - للمداخيل المحصلة وللنفقات المأمور بدفعها.
فهرس النص كاملا · 28 مادة