الجزء الثاني: المجالس الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالباب الرابع: التسيير
الفصل 20
ف 1يجتمع المجلس في دورة عادية باستدعاء من الرئيس الحالي مرة واحدة في السنة على الأقل قبل دورة المجلس الوطني.
ف 2وينتخب رئيسه ومكتبه ويحدد أعضاء المكتب وكيفيات انتخابهم وكذا اختصاصات المكتب المذكور في النظام الداخلي المشار إليه في الفصل التاسع أعلاه.
ف 3ويسوغ للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية أما باستدعاء من رئيسه أو بناء على طلب الأغلبية المطلقة من أعضائه المنتخبين وتوضح في هذا الطلب الموجه إلى الرئيس أسباب الاجتماع وجدول الأعمال.
سؤال عن الفصل 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.73.250 — madda.ma
الباب الرابع: التسيير
الفصل 20 – الفصل 22- الفصل 20يجتمع المجلس في دورة عادية باستدعاء من الرئيس الحالي مرة واحدة في السنة على الأقل قبل دورة المجلس الوطني.
- الفصل 21يمكن أن يقوم المجلس بتعيين لجان في حظيرته؛ ويشكل لجنة دائمة تعقد اجتماعات خلال الفترات الفاصلة بين الدورات وتتألف هذه اللجنة من:
- الفصل 22يتولى المندوب الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الكتابة الدائمة للمجلس الإقليمي.