ظهير شريف رقم 1.73.250 بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
ظهير شريف بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.73.250 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1393 (15 يونيه 1973) بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
ـــــــــــــــــ الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
نظرا لما نوليه من أهمية لتزويد قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنظيم ذي صبغة اجتماعية ووطنية يمثلهم وييسر إدخال تحسين على وضعيتهم من حيث المستوى المادي والمعنوي ويقترح عند الاقتضاء أشكال مساهمتهم الجماعية في المجهود الوطني.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
وحرر بالرباط في 13 جمادى الأولى 1393 (15 يونيه 1973) وقعه بالعطف الوزير الأول الإمضاء: أحمد عصمان
فهرس النص · 27 مادة
الفصل 1
يحدث مجلس وطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يحدد كما يلي تركيبه واختصاصاته وقواعد تسييره.
الفصل 2
- –الجريدة الرسمية عدد 3164 بتاريخ 18 جمادى الأول ى 1393 (20 يونيه 1973)، ص 1953 يتألف المجلس الوطني من أعضاء منتخبين وأعضاء معينين من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير البارزين بمرسوم يتخذ بمجلس وزاري وأعضاء بحكم القانون لا يملكون حق التصويت.
الفصل 3
يتكون أعضاء المجلس بحكم القانون من:
- 1 -الوزير الأول أو ممثله؛
- 2 -وزير الدولة؛
- 3 -السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- 4 -السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
- 5 -السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- 6 -السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والشؤون الاجتماعية.
الفصل 4
يجدد بمرسوم يتخذ بمجلس وزاري عدد الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين وكذا الشروط المتعلقة بتعيين وانتخاب هؤلاء الأعضاء.
الفصل 5
تستغرق مأمورية الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين مدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد.
الفصل 6
يتداول المجلس حول جميع المسائل المتعلقة بحالة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التي يحيلها عليه الرئيس الحالي للمجلس، ويبت في مقررات رفض الطلبات المحالة على اللجنة الوطنية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير طبقا للفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.59.076 الصادر في فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959) المخولة بمقتضاه صفة مقاوم.
الفصل 7
يقدم المجلس التوصيات المتعلقة بما يلي:
التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتحسين حالة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
الأعمال الواجب انجازها لصالح قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
الشروط الخاصة بتوزيع واستغلال المنافع المعترف بها لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بموجب التشريع والنظام المعمول بهما؛
الشروط المتعلقة بتسيير المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
الفصل 8
يجتمع المجلس الوطني بالرباط كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل سنة باستدعاء من الرئيس الحالي أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
الفصل 9
ينتخب المجلس رئيس وأعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات تكون قابلة للتجديد.
ولا يجوز انتخاب الأعضاء بحكم القانون لمنصب الرئيس وشغل مهام عضو في المكتب.
ويحدد المجلس في نظام داخلي يصادق عليه بمرسوم عدد أعضاء المكتب وكيفيات انتخابهم وكذا الاختصاصات المخولة للمكتب المذكور.
الفصل 10
يمكن أن يعين المجلس لجانا في حظيرته.
ويشكل لجنة دائمة تجتمع خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
وتتألف هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
الرئيس الحالي للمجلس؛
سبعة أعضاء منتخبين من طرف المجلس يختار منهم ثلاثة وجوبا من بين الأعضاء المعينين؛
الكاتب الدائم للمجلس.
الفصل 11
يتولى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الكتابة الدائمة للمجلس.
الفصل 12
يحدث في كل إقليم وعمالة بالمملكة مجلس لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يحدد تركيبه واختصاصاته وقواعد تسييره كما يلي:
الفصل 13
يتألف مجلس الإقليم أو العمالة من أعضاء بحكم القانون لا يملكون حق التصويت وأعضاء منتخبين.
الفصل 14
يتكون أعضاء المجلس بحكم القانون من:
- 1-عامل الإقليم أو العمالة؛
- 2-المندوب الإقليمي لوزير المالية ؛
- 3-المندوب الإقليمي لوزير التعمير؛
- 4-المندوب الإقليمي لوزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
- 5-المندوب الإقليمي لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية؛
- 6-المندوب الإقليمي لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- 7-المندوب الإقليمي لوزير الصحة العمومية؛
- 8-المندوب الإقليمي لوزير البريد؛
9. المندوب الإقليمي لوزير التربية الوطنية.
ويمكن للمجلس الإقليمي أن يلتمس من الضابط الأعلى قائد الحامية العسكرية ورئيس الأمن الإقليمي والقائد المحلي للدرك الملكي الحضور في اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك في نطاق اختصاص المجلس وذلك بعد موافقة المندوب الإقليمي للمندوبية السامية.
الفصل 15
يحدد بمرسوم عدد أعضاء المجلس المنتخبين وشروط انتخابهم.
الفصل 16
تستغرق مدة انتداب الأعضاء المنتخبين مدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد.
الفصل 17
ينتخب المجلس الإقليمي المندوبين الإقليميين بالمجلس الوطني ولا يمكن أن يكون هؤلاء المندوبون من الأعضاء بحكم القانون المشار إليهم في الفصل 14 أعلاه.
الفصل 18
يقترح المجلس جميع التدابير التي يراها ملائمة لتحسين حالة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المقيمين بالإقليم أو العمالة.
الفصل 19
يمكن أن تحال على المجلس من طرف رئيسه جميع القضايا المتعلقة بمشاكل قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المقيمين بالإقليم أو العمالة.
الفصل 20
يجتمع المجلس في دورة عادية باستدعاء من الرئيس الحالي مرة واحدة في السنة على الأقل قبل دورة المجلس الوطني.
وينتخب رئيسه ومكتبه ويحدد أعضاء المكتب وكيفيات انتخابهم وكذا اختصاصات المكتب المذكور في النظام الداخلي المشار إليه في الفصل التاسع أعلاه.
ويسوغ للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية أما باستدعاء من رئيسه أو بناء على طلب الأغلبية المطلقة من أعضائه المنتخبين وتوضح في هذا الطلب الموجه إلى الرئيس أسباب الاجتماع وجدول الأعمال.
الفصل 21
يمكن أن يقوم المجلس بتعيين لجان في حظيرته؛ ويشكل لجنة دائمة تعقد اجتماعات خلال الفترات الفاصلة بين الدورات وتتألف هذه اللجنة من:
عامل الإقليم والممثل الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وخمسة أعضاء منتخبين من طرف المجلس.
الفصل 22
يتولى المندوب الإقليمي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الكتابة الدائمة للمجلس الإقليمي.
الفصل 23
تحدث لجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تحدد بمرسوم؛ بعد استشارة المجلس الوطني، دائرة نفوذها الترابي وتأليفها واختصاصاتها وقواعد تسييرها.
الفصل 24
تناط بالمندوبية السامية وبالمجلس الوطني والمجالس الإقليمية واللجان المحلية – كل في حدود دائرة اختصاصه – دون غيرها من الهيئات، مهمة تمثيل قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والتكلم باسمهم والدفاع عن مصالحهم لدى السلطات المختصة.
الفصل 25
إلى أن يتم تنصيب المجلس الوطني للمقاومين وأعضاء جيش التحرير، يتولى مجلس وطني مؤقت – يعين أعضاؤه بمرسوم – ممارسة الاختصاصات المخولة للمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمقتضى هذا الظهير.
الفصل 26
تلغى جميع المقتضيات المنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.59.163 المؤرخ في 26 محرم 1380 (21 يوليو 1960) حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.62.125 الصادر في 10 ربيع الثاني 1382 (10 شتنبر 1962) بشأن اللجنة العليا للمقاومة.
الفصل 27
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.