الجزء الأول: المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالباب الرابع: قواعد التسيير
الفصل 9
ف 1ينتخب المجلس رئيس وأعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات تكون قابلة للتجديد.
ف 2ولا يجوز انتخاب الأعضاء بحكم القانون لمنصب الرئيس وشغل مهام عضو في المكتب.
ف 3ويحدد المجلس في نظام داخلي يصادق عليه بمرسوم عدد أعضاء المكتب وكيفيات انتخابهم وكذا الاختصاصات المخولة للمكتب المذكور.
طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف رقم 1.73.250 — madda.ma
الباب الرابع: قواعد التسيير
الفصل 8 – الفصل 11- الفصل 8يجتمع المجلس الوطني بالرباط كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل سنة باستدعاء من الرئيس الحالي أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
- الفصل 9ينتخب المجلس رئيس وأعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات تكون قابلة للتجديد.
- الفصل 10يمكن أن يعين المجلس لجانا في حظيرته.
- الفصل 11يتولى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الكتابة الدائمة للمجلس.