مادة madda
FR
الجزء الأول: المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالباب الرابع: قواعد التسيير

الفصل 9

من ظهير شريف رقم 1.73.250 بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

ف 1ينتخب المجلس رئيس وأعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات تكون قابلة للتجديد.

ف 2ولا يجوز انتخاب الأعضاء بحكم القانون لمنصب الرئيس وشغل مهام عضو في المكتب.

ف 3ويحدد المجلس في نظام داخلي يصادق عليه بمرسوم عدد أعضاء المكتب وكيفيات انتخابهم وكذا الاختصاصات المخولة للمكتب المذكور.

طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف رقم 1.73.250 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: قواعد التسيير

الفصل 8 – الفصل 11
  1. الفصل 8يجتمع المجلس الوطني بالرباط كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل سنة باستدعاء من الرئيس الحالي أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
  2. الفصل 9ينتخب المجلس رئيس وأعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات تكون قابلة للتجديد.
  3. الفصل 10يمكن أن يعين المجلس لجانا في حظيرته.
  4. الفصل 11يتولى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الكتابة الدائمة للمجلس.
فهرس النص كاملا · 27 مادة