الجزء الأول: المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالباب الرابع: قواعد التسيير
الفصل 8
يجتمع المجلس الوطني بالرباط كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل سنة باستدعاء من الرئيس الحالي أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
سؤال عن الفصل 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.73.250 — madda.ma
الباب الرابع: قواعد التسيير
الفصل 8 – الفصل 11- الفصل 8يجتمع المجلس الوطني بالرباط كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل سنة باستدعاء من الرئيس الحالي أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
- الفصل 9ينتخب المجلس رئيس وأعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات تكون قابلة للتجديد.
- الفصل 10يمكن أن يعين المجلس لجانا في حظيرته.
- الفصل 11يتولى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الكتابة الدائمة للمجلس.