الجزء الأول: المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالباب الرابع: قواعد التسيير
الفصل 10
ف 1يمكن أن يعين المجلس لجانا في حظيرته.
ف 2ويشكل لجنة دائمة تجتمع خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
ف 3وتتألف هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ف 4الرئيس الحالي للمجلس؛
ف 5سبعة أعضاء منتخبين من طرف المجلس يختار منهم ثلاثة وجوبا من بين الأعضاء المعينين؛
ف 6الكاتب الدائم للمجلس.
سؤال عن الفصل 10؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.73.250 — madda.ma
الباب الرابع: قواعد التسيير
الفصل 8 – الفصل 11- الفصل 8يجتمع المجلس الوطني بالرباط كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل سنة باستدعاء من الرئيس الحالي أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
- الفصل 9ينتخب المجلس رئيس وأعضاء المكتب لمدة ثلاث سنوات تكون قابلة للتجديد.
- الفصل 10يمكن أن يعين المجلس لجانا في حظيرته.
- الفصل 11يتولى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الكتابة الدائمة للمجلس.