مادة madda
FR
الجزء الثاني: المجالس الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالباب الثاني: التأليف

الفصل 14

من ظهير شريف رقم 1.73.250 بإحداث مجلس وطني ومجالس إقليمية ولجان محلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

ف 1يتكون أعضاء المجلس بحكم القانون من:

  1. 1-عامل الإقليم أو العمالة؛
  2. 2-المندوب الإقليمي لوزير المالية ؛
  3. 3-المندوب الإقليمي لوزير التعمير؛
  4. 4-المندوب الإقليمي لوزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
  5. 5-المندوب الإقليمي لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية؛
  6. 6-المندوب الإقليمي لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
  7. 7-المندوب الإقليمي لوزير الصحة العمومية؛
  8. 8-المندوب الإقليمي لوزير البريد؛

ف 29. المندوب الإقليمي لوزير التربية الوطنية.

ف 3ويمكن للمجلس الإقليمي أن يلتمس من الضابط الأعلى قائد الحامية العسكرية ورئيس الأمن الإقليمي والقائد المحلي للدرك الملكي الحضور في اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك في نطاق اختصاص المجلس وذلك بعد موافقة المندوب الإقليمي للمندوبية السامية.

سؤال عن الفصل 14؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 14 من ظهير شريف رقم 1.73.250 — madda.ma

الباب الثاني: التأليف

الفصل 13 – الفصل 16
  1. الفصل 13يتألف مجلس الإقليم أو العمالة من أعضاء بحكم القانون لا يملكون حق التصويت وأعضاء منتخبين.
  2. الفصل 14يتكون أعضاء المجلس بحكم القانون من:
  3. الفصل 15يحدد بمرسوم عدد أعضاء المجلس المنتخبين وشروط انتخابهم.
  4. الفصل 16تستغرق مدة انتداب الأعضاء المنتخبين مدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد.
فهرس النص كاملا · 27 مادة