الجزء الأول: المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالباب الثاني: التأليف
الفصل 4
يجدد بمرسوم يتخذ بمجلس وزاري عدد الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين وكذا الشروط المتعلقة بتعيين وانتخاب هؤلاء الأعضاء.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.73.250 — madda.ma
الباب الثاني: التأليف
الفصل 2 – الفصل 5- الفصل 2- الجريدة الرسمية عدد 3164 بتاريخ 18 جمادى الأول ى 1393 (20 يونيه 1973)، ص 1953 يتألف المجلس الوطني من أعضاء منتخبين وأعضاء معينين من قدماء المقاومين وأعضاء جيش
- الفصل 3يتكون أعضاء المجلس بحكم القانون من:
- الفصل 4يجدد بمرسوم يتخذ بمجلس وزاري عدد الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين وكذا الشروط المتعلقة بتعيين وانتخاب هؤلاء الأعضاء.
- الفصل 5تستغرق مأمورية الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين مدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد.