مادة madda
ظهير شريف رقم 1.73.409

ظهير شريف رقم 1.73.409 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية

قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.73.409 بتاريخ 13 رجب 1393 (13 غشت 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:

وحرر بالرباط فى 13 رجب 1393 (13 غشت 1973).

وقعه بالعطف؛

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 22 مادة

الفصل 1

ان معامل الصناعات التقليدية المغربية المشار اليها فى الفصلين 3 و 4 من ظهيرنا الشريف هذا التى لا يتجاوز الاستثمار فيها عن كل منصب محدث 5.000 درهم والتى تتوفر فيها الشروط المبينة بعده تستفيد قصد تشجيع الاستثمارات فى قطاع الصناعة التقليدية من المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا.

ويطلق عليها اسم "معامل" فيما يلى من هذا النص:

الفصل 2

يفهم من "معامل" مغربية حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا باستثناء المعامل المشار اليها فى الفصل الرابع معامل الانتاج التى يملكها اما أشخاص ذاتيون مغاربة أو شركات يكون رأس مالها بكامله فى حوزة أشخاص ذاتيين مغاربة و/أو شركات يكون رأس مالها الى غاية 100 % فى حوزة أشخاص ذاتيين مغاربة.

الفصل 3

يستفيد كل معمل غير المعامل المشار اليها فى الفصل الرابع بعده من المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا بشرط أن يودع برنامج استثمارها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ويوجه قصد الشروع فى تطبيق تدابير التشجيع الى مختلف الادارات والمنظمات المعنية بالامر طبقا للشروط المحددة بمرسوم.

غير أنه يتعين على المعمل عند الاقتضاء أن يحصل سلفا على الترخيصات الادارية اللازمة اما لاجل تأسيسه أو توسيعه واما لاستيراد تجهيزاته الجارية عليها رخصة الاستيراد.

الفصل 4

لا يمكن لاى معمل جديد يتجاوز مبلغ استثماره المزمع انجازه خمسة ملايين درهم ان يحصل على كل او بعض المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا الا فى نطاق اتفاقيات يجب ابرامها مع الدولة التى يمكن أن تتعهد علاوة على ذلك بتخويل جميع المزايا الاخرى.

وتحدد هذه الاتفاقيات الشروط التقنية والاقتصادية المتعلقة بانجاز واستغلال مشاريع الاستثمار المزمع تحقيقها.

وتحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل بموجب مرسوم.

الفصل 5

تخول المعامل ومتعاقدوها أو المتعاقدون باسمها من الباطن حق الاستفادة اما مباشرة او بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والايجار" من الاعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص:

المعدات والادوات ووسائل التجهيز.

وسائل التجهيز المستعملة التى يرخص فى استيرادها باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

غير أنه تستثنى من الاستفادة من هذا الاعفاء المعدات والادوات ووسائل التجهيز التى يمكن أن تقدمها الصناعة المغربية فى حدود زيادة فى الثمن يبلغ مقدارها 20 % ضمن احوال متعادلة من حيث الجودة وآجال التسليم.

الفصل 6

ان المعدات والادوات ووسائل التجهيز المستفيدة من النظام المحدث بموجب هذا الجزء لا يجوز أن تستعمل مدة خمس سنوات لاستعمالات أخرى غير الاستعمالات التى استوردت من أجلها. ما عدا فى حالة ترخيص بالمخالفة يمنح بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية. ويمكن أن تجرى خلال نفس المدة عمليات رقابة فى المعامل يجريها الاعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية.

الفصل 7

ان جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا جميع أعمال التدليس الرامية او التى كانت ترمى الى الحصول على اعفاءات غير مستحقة (التصريحات المزيفة المتعلقة على الخصوص بعدد ومميزات وتخصيص المعدات المعفاة وتزوير الوثائق المثبتة والاتجار غير المشروع فى المعدات واختلاسها) يتابع عنها كما هو الشأن فى ميدان الحقوق الجمركية ويعاقب عنها بغرامة تساوى خمس مرات مبلغ الحقوق المستفيدة من الاعفاء.

وتطبق على الشركاء نفس العقوبات المطبقة على المخالفين الرئيسيين.

ويمكن علاوة على ذلك الاعلان بمقرر لوزير المالية عن سقوط الحق فى الاعفاء المقرر فى هذا الجزء اما بصفة موقتة أو بصفة نهائية.

ويؤهل أعوان وزارة المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية وبصفة عامة جميع الاعوان محررى المحاضر لاثبات المخالفات المشار اليها فى هذا الجزء والتى يتابع عنها ويبت فيها كما هو الشأن فى ميدان الجمارك.

وتكتسى الغرامات فى جميع الاحوال صبغة تعويض مدنى.

وفى حالة حل تصالحى تطبق مقتضيات الفصل 25 وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر فى 12 ربيع الأول 1337 (16 دجنبر 1918) بشأن الجمارك.

ويوزع محصول الغرامات كما هو الشأن فى ميدان الجمارك.

الفصل 8

ان استيراد جميع المعدات والادوات ووسائل التجهيز المقرر فى نطاق برنامج الاستثمار المودع يجب لاجل الاستفادة من الاعفاء المقرر فى هذا الجزء أن ينجز خلال الاربعة والعشرين شهرا الموالية للشهر الذى تم فيه تبليغ البرنامج إلى ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ما عدا فى حالة ترخيص بالمخالفة تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

ويصبح ايداع برنامج جديد للاستثمار لازما بعد انصرام الاجل المذكور.

الفصل 9

تستفيد وسائل التجهيز والادوات والمعدات المستوردة أو المحصل عليها محليا اما مباشرة من طرف المعامل أو بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والايجار" من الاعفاء من الضريبة المفروضة على المنتوجات والمحدثة بالظهير الشريف رقم 1.61.441 المؤرخ فى 22 رجب 1381 (30 دجنبر 1961).

الفصل 10

تطبق مقتضيات الفصل السابع على المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا على كل عمل للتدليس يرمى أو كان يرمى الى اعفات غير مستحقة.

وتطبق مقتضيات الفصل الثامن كذلك على المعدات والادوات ووسائل التجهيز المستفيدة من الاعفاء من الضريبة المفروضة على المنتوجات.

الفصل 11

يحدد الحق النسبى عن حصة المشاركة دون قيد ولا شرط فى 50 ، 0 % لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين رأس المال أو الزيادة فيه.

ويستثنى التخفيض من الحق فى حصة المشاركة المقرر فى المقطع السابق التخفيض المبين فى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من الكتاب الاول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) بمثابة مدونة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر غير أنه يؤدى الى الاعفاء من الضريبة الاضافية المشار اليها فى الفقرة الثانية من الفصل 93 المذكور.

الفصل 12

تستفيد المعامل الجديدة خلال سنوات الاستغلال العشر الاولى المتوالية من الاعفاء الكلى من الضريبة المفروضة على الارباح المهنية المقررة بالظهير الشريف رقم 1.59.430 المؤرخ فى فاتح رجب 1379 (31 دجنبر 1959)

الفصل 13

ان المعامل الموجودة المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها فى ظهيرنا الشريف هذا والتى لم تخول مكافأة عن التجهيز عملا بالظهير الشريف رقم 1.60.383 المؤرخ فى 12 رجب 1380 (31 دجنبر 1960) تستفيد أيضا من الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح المهنية فيما يرجع للسنوات المالية الباقية من فترة سنوات استغلالها العشر الاولى المتوالية.

الفصل 14

يجب على المعامل كى تستفيد من المزايا المقررة فى هذا الجزء أن تنجز ابتداء من السنة الاولى للاعفاء الاستهلاكات العادية وفقا للاعراف الجبائية المطبقة.

الفصل 15

ان المعامل الموجودة التى تمدد نشاطها بواسطة استثمار جديد يمكن أن تطبق- بخصوص قيمة التثبيتات المتعلقة بالتوسيع -استهلاكات سريعة فى حدود الضعف من المقادير المقبولة بوجه عام - حسب العرف الجبائى المطبق.

الفصل 16

تستفيد المعامل الجديدة من الاعفاء الكامل من ضريبة المهنة "البتانتا" طيلة السنوات الخمس المتوالية الاولى من استغلالها.

الفصل 17

ان المعامل الموجودة التى تمدد نشاطها بواسطة استثمار جديد تستفيد - خلال السنوات الخمس المتوالية الاولى لاستغلال التوسيع المنجز - من الاعفاء الكلى من ضريبة "البتانتا" المفروضة على النشاط أو على العناصر المتعلقة بالتوسيع المذكور

الفصل 18

تضمن اعادة نقل محصول التصفية الى غاية مبلغ رأس المال المستثمر من طرف أحد الأجانب:

فيما يخص الحصة فى رأس المال المقدمة عن طريق التخلى لبنك المغرب عن العملات الاجنبية القابلة للتحويل أو عن طريق استعمال حساب للتصفية بالمقاصة.

فيما يخص الحصة المقدمة عن طريق الخصم من حساب رأس المال والمستثمرة لمدة خمس سنوات على الاقل.

وتتوقف اعادة نقل زائد القيمة على رخصة يسلمها مكتب الصرف.

الفصل 19

تستفيد المعامل من استرجاع خمس نقط من مقدار الفوائد المؤداة عن السلفات التى يمنحها البنك المركزي الشعبى.

وان هذا الاسترجاع الذى تتكفل به الدولة يخول طبقا للشروط المحددة بقرار لوزير المالية.

وتستفيد المؤسسات المدعوة "مؤسسات الائتمان والايجار" لحساب المعامل المعنية بالامر من نفس الاسترجاع بخصوص السلفات التى يمنحها اياها البنك الوطني للانماء الاقتصادي أو البنك المركزى الشعبى لتمويل المعدات المعفاة من الحقوق الجمركية عملا بمقتضيات الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 20

اذا كان أحد المعامل يمارس نشاطات متباينة فان كل صنف من هذه النشاطات يعتبر على حدة فيما يرجع لتحويل المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 21

يمكن سحب المزايا التى تستفيد منها المعامل بمقرر يصدره وزير المالية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية اذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا لهدفها.

ويمكن عند الاقتضاء التنصيص فى المقرر المشار اليه فى المقطع السابق على الامر بارجاع الحقوق والاداآت والضرائب التى كان من المفروض استحقاقها بصفة عادية.

وينجز التحصيل من طرف الادارة المختصة تبعا للقواعد الخاصة بها.

ويمكن أن تجرى على المعامل المستفيدة من مزية واحدة أو من عدد من المزايا المقررة فى ظهيرنا الشريف هذا عمليات المراقبة والتحقيق التى يمارسها الاعوان المشار اليهم فى الفصل السادس أعلاه.

الفصل 22

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.