ج.ر 3172 · ص 2717
الجزء الثاني: مقتضيات تتعلق بالضريبة المفروضة على المنتوجات
الفصل 10
من ظهير شريف رقم 1.73.409 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية
ف 1تطبق مقتضيات الفصل السابع على المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا على كل عمل للتدليس يرمى أو كان يرمى الى اعفات غير مستحقة.
ف 2وتطبق مقتضيات الفصل الثامن كذلك على المعدات والادوات ووسائل التجهيز المستفيدة من الاعفاء من الضريبة المفروضة على المنتوجات.
طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.73.409 — madda.ma
الجزء الثاني: مقتضيات تتعلق بالضريبة المفروضة على المنتوجات
الفصل 9 – الفصل 10- الفصل 9تستفيد وسائل التجهيز والادوات والمعدات المستوردة أو المحصل عليها محليا اما مباشرة من طرف المعامل أو بواسطة مؤسسة تدعى "مؤسسة الائتمان والايجار" من الاعفاء من ال
- الفصل 10تطبق مقتضيات الفصل السابع على المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا على كل عمل للتدليس يرمى أو كان يرمى الى اعفات غير مستحقة.