ج.ر 3172 · ص 2717
الجزء السادس: مقتضيات تتعلق بنظام الصرف.
الفصل 18
من ظهير شريف رقم 1.73.409 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية
ف 1تضمن اعادة نقل محصول التصفية الى غاية مبلغ رأس المال المستثمر من طرف أحد الأجانب:
ف 2فيما يخص الحصة فى رأس المال المقدمة عن طريق التخلى لبنك المغرب عن العملات الاجنبية القابلة للتحويل أو عن طريق استعمال حساب للتصفية بالمقاصة.
ف 3فيما يخص الحصة المقدمة عن طريق الخصم من حساب رأس المال والمستثمرة لمدة خمس سنوات على الاقل.
ف 4وتتوقف اعادة نقل زائد القيمة على رخصة يسلمها مكتب الصرف.
طريقة الإحالةالفصل 18 من ظهير شريف رقم 1.73.409 — madda.ma