ظهير شريف رقم 1.73.450 بمثابة قانون يتعلق بمنح قروض لمغربة بعض النشاطات
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بمنح قروض لمغربة بعض النشاطات
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.73.450 بتاريخ 17 رمضان 1393 (15 أكتوبر 1973) بمثابة قانون يتعلق بمنح قروض لمغربة بعض النشاطات.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الفصل 102 من الدستور؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.210 الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) بمثابة قانون يتعلق بممارسة بعض النشاطات، حسبما وقع تغييره؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.220 الصادر في 5 ربيع الثاني 1393 (8 مايو 1973) بتطبيق الظهير الشريف المذكور بمثابة قانون، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:
وحرر بالرباط في 17 رمضان 1393 (15 اکتوبر 1973).
وقعه بالعطف:
الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 9 مواد
الفصل 1
رغبة في القيام - طبقا لمدلول الظهير الشريف رقم 1.73.210 المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) - بتسهيل مغربة النشاطات المبينة في اللائحة المضافة الى المرسوم رقم 2.73.220 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 5 ربيع الثاني 1393 (8 مايو 1973) يمكن أن تمنح قروض طبقا للمقتضيات الآتية من طرف المؤسسات البنكية المرخص لها في هذا الشأن من لدن وزير المالية إلى الاشخاص الذاتيين المغاربة الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة بعده:
أن يكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل في تاريخ الطلب المتعلق بمنح القرض و 65 سنة على الاكثر عند حلول آخر أجل لتسديده؛
أن يكونوا متوفرين على أموال تقل عن 500.000 درهم.
الفصل 2
تمول هذه القروض إلى غاية:
75 في المائة من طرف الدولة بواسطة محصول الاقتراضات على الاخص التي ينبغى الاكتتاب بها وجوبا من طرف المؤسسات البنكية المعينة من لدن وزير المالية الذي يحدد أيضا الكيفيات المتعلقة بتوزيع الاقتراضات المذكورة بخصوص كل بنك من الابناك؛
25 في المائة من طرف المؤسسات البنكية المرخص لها من طرف وزير المالية في منح القروض.
الفصل 3
يمكن أن تبلغ القروض 90 في المائة من مبلغ المساهمة أو من ثمن الاشتراء المقرر من طرف لجنة منح القروض لاجل المغربة المحدثة بموجب الفصل الرابع بعده من غير أن تتجاوز 250.000 درهم.
ولا يمنح الا قرض واحد لكل مقترض أو بصفة استثنائية قرصان بشرط أن لا يتجاوز المبلغ المتجمع للقرضين الحد الاقصى لمبلغ 250.000 درهم.
الفصل 4
تمنح القروض بناء على مقرر لجنة تدعى "لجنة منح القروض لاجل المغربة" يحدد تأليفها وكيفيات تسييرها بقرار للوزير الاول.
الفصل 5
لا تمنح القروض الا بعد تكوين ضمانات لصالح الدولة والمؤسسات البنكية المتدخلة ويحدد نوع هذه الضمانات وأهميتها من طرف "لجنة منح القروض لاجل المغربة".
الفصل 6
يتم تحصيل القروض المتنازع بشأنها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام لمحصولات ومداخيل أملال الدولة وغيرها من الديون التي يستخلصها القباض، حسبما وقع تتميمه و تغييره.
وخلافا لمقتضيات الفصلين 24 و 28 من الظهير الشريف المذكور فانه يشرع في المتابعات من أجل التحصيل بمجرد ما يتم تبليغ الاعلام بتسديد المبالغ.
واذا لم يقم المقترض - بعد تحصيل قسط طبقا للشروط المبينة أعلاه - بتسديد قسط مستحق آخر وفقا للشروط المنصوص عليها في عقدة اقتراضه، فقد الاستفادة من تخويل مهلة الاداء وأصبح القرض واجب الاداء على الفور.
وتحل الدولة في حالة متابعة محل المؤسسات البنكية المتدخلة للمطالبة بحقوق هذه المؤسسات في حصة القروض التي قامت بتمويلها.
ويدفع مجموع المبالغ المسترجعة من طرف القباض إلى المؤسسات البنكية التي تدفع بدورها الحصة الراجعة إلى الدولة من هذه المبالغ.
الفصل 7
يحدد بموجب قرار لوزير المالية مقدار الفائدة ومدة القروض.
الفصل 8
ان شروط منح القروض وتسييرها ومراقبتها وتحصيلها من طرف المؤسسات البنكية المتدخلة تحدد في اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسات المذكورة ويصادق عليها بموجب مرسوم.
الفصل 9
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.