مادة madda
FR

لا تمنح القروض الا بعد تكوين ضمانات لصالح الدولة والمؤسسات البنكية المتدخلة ويحدد نوع هذه الضمانات وأهميتها من طرف "لجنة منح القروض لاجل المغربة".

سؤال عن الفصل 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.73.450 — madda.ma

ظهير شريف رقم 1.73.450 بمثابة قانون يتعلق بمنح قروض لمغربة بعض النشاطات

الفصل 1 – الفصل 9
  1. الفصل 1رغبة في القيام - طبقا لمدلول الظهير الشريف رقم 1.73.210 المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) - بتسهيل مغربة النشاطات المبينة في ا
  2. الفصل 2تمول هذه القروض إلى غاية:
  3. الفصل 3يمكن أن تبلغ القروض 90 في المائة من مبلغ المساهمة أو من ثمن الاشتراء المقرر من طرف لجنة منح القروض لاجل المغربة المحدثة بموجب الفصل الرابع بعده من غير أن تتجاوز
  4. الفصل 4تمنح القروض بناء على مقرر لجنة تدعى "لجنة منح القروض لاجل المغربة" يحدد تأليفها وكيفيات تسييرها بقرار للوزير الاول.
  5. الفصل 5لا تمنح القروض الا بعد تكوين ضمانات لصالح الدولة والمؤسسات البنكية المتدخلة ويحدد نوع هذه الضمانات وأهميتها من طرف "لجنة منح القروض لاجل المغربة".
  6. الفصل 6يتم تحصيل القروض المتنازع بشأنها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام لمحصولات ومداخيل أملال الدولة وغيرها من الديو
  7. الفصل 7يحدد بموجب قرار لوزير المالية مقدار الفائدة ومدة القروض.
  8. الفصل 8ان شروط منح القروض وتسييرها ومراقبتها وتحصيلها من طرف المؤسسات البنكية المتدخلة تحدد في اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسات المذكورة ويصادق عليها بموجب مرسوم.
  9. الفصل 9ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 9 مواد