مادة madda
FR

ف 1يتم تحصيل القروض المتنازع بشأنها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام لمحصولات ومداخيل أملال الدولة وغيرها من الديون التي يستخلصها القباض، حسبما وقع تتميمه و تغييره.

ف 2وخلافا لمقتضيات الفصلين 24 و 28 من الظهير الشريف المذكور فانه يشرع في المتابعات من أجل التحصيل بمجرد ما يتم تبليغ الاعلام بتسديد المبالغ.

ف 3واذا لم يقم المقترض - بعد تحصيل قسط طبقا للشروط المبينة أعلاه - بتسديد قسط مستحق آخر وفقا للشروط المنصوص عليها في عقدة اقتراضه، فقد الاستفادة من تخويل مهلة الاداء وأصبح القرض واجب الاداء على الفور.

ف 4وتحل الدولة في حالة متابعة محل المؤسسات البنكية المتدخلة للمطالبة بحقوق هذه المؤسسات في حصة القروض التي قامت بتمويلها.

ف 5ويدفع مجموع المبالغ المسترجعة من طرف القباض إلى المؤسسات البنكية التي تدفع بدورها الحصة الراجعة إلى الدولة من هذه المبالغ.

طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.73.450 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.73.450 بمثابة قانون يتعلق بمنح قروض لمغربة بعض النشاطات

الفصل 1 – الفصل 9
  1. الفصل 1رغبة في القيام - طبقا لمدلول الظهير الشريف رقم 1.73.210 المشار اليه أعلاه الصادر بمثابة قانون في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) - بتسهيل مغربة النشاطات المبينة في ا
  2. الفصل 2تمول هذه القروض إلى غاية:
  3. الفصل 3يمكن أن تبلغ القروض 90 في المائة من مبلغ المساهمة أو من ثمن الاشتراء المقرر من طرف لجنة منح القروض لاجل المغربة المحدثة بموجب الفصل الرابع بعده من غير أن تتجاوز
  4. الفصل 4تمنح القروض بناء على مقرر لجنة تدعى "لجنة منح القروض لاجل المغربة" يحدد تأليفها وكيفيات تسييرها بقرار للوزير الاول.
  5. الفصل 5لا تمنح القروض الا بعد تكوين ضمانات لصالح الدولة والمؤسسات البنكية المتدخلة ويحدد نوع هذه الضمانات وأهميتها من طرف "لجنة منح القروض لاجل المغربة".
  6. الفصل 6يتم تحصيل القروض المتنازع بشأنها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام لمحصولات ومداخيل أملال الدولة وغيرها من الديو
  7. الفصل 7يحدد بموجب قرار لوزير المالية مقدار الفائدة ومدة القروض.
  8. الفصل 8ان شروط منح القروض وتسييرها ومراقبتها وتحصيلها من طرف المؤسسات البنكية المتدخلة تحدد في اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسات المذكورة ويصادق عليها بموجب مرسوم.
  9. الفصل 9ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 9 مواد