مادة madda
FR
ج.ر 3366 مكرر · ص 1361

إن الاختصاصات المخولة للغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بموجب الفصل 97 من الدستور تمارسها - طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 23 وما يليه من هذا القانون فيما يخص النزاع المتعلق بانتخاب النواب وإلى غاية تنصيب الغرفة المذكورة لجنة تتألف تحت رئاسة الرئيس الأول للمجلس الأعلى من الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس ومن مستشارين اثنين بالمجلس الأعلى يعينهما الرئيس الأول ومن قاض بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى يعينه الوكيل العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور.

سؤال عن الفصل 34؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 34 من ظهير شريف رقم 1.77.176 — madda.ma

الجزء الرابع: مقتضيات انتقالية

الفصل 34 – الفصل 35
  1. الفصل 34إن الاختصاصات المخولة للغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بموجب الفصل 97 من الدستور تمارسها - طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 23 وما يليه من هذا القانون فيما يخص
  2. الفصل 35تسلم اللجنة المشار إليها في الفصل السابق إلى الغرفة الدستورية بمجرد تنصيب أعضاء هذه الغرفة ملفات القضايا المعروضة عليها والتي لم يقع بعد البت فيها.
فهرس النص كاملا · 37 مادة