مادة madda
ظهير شريف رقم 1.77.176

ظهير شريف رقم 1.77.176 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

ظهير شريف بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 96 و 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977(.

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 37 مادة

الفصل 1

تشتمل الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى على رئيس وستة أعضاء.

ويرأس هذه الغرفة بحكم القانون الرئيس الأول بالمجلس الأعلى ويساعده؛

  1. –ثلاثة أعضاء يعينون بظهير شريف لمدة أربع سنوات؛
  2. –ثلاثة أعضاء يعينهم بعد استشارة الفروق رئيس مجلس النواب في مستهل كل نيابة ولمدة هذه النيابة ويختارون من بين أعضاء الغرفة أو من غيرهم.

وتنشر بالجريدة الرسمية الظهائر الشريفة والمقررات التي يصدرها رئيس مجلس النواب بتعيين الأعضاء.

الفصل 2

يؤدي رئيس وأعضاء الغرفة الدستورية اليمين بين يدي جنابنا الشريف قبل استلام مهامهم، أن يباشروا هذه المهام بإخلاص وأمانة وأن يمارسوها بكل نزاهة في دائرة احترام الدستور وأن يكتموا سر المداولة والاقتراع ولا يتخذوا أي موقف علني ولا يفتوا في أية مسألة من المسائل الراجعة لاختصاص الغرفة الدستورية.

ويقع الإشهاد بأداء اليمين.

الفصل 3

يلزم أعضاء الغرفة الدستورية بصفة عامة بالامتناع عن القيام بكل ما يمكن أن يمس باستقلال وكرامة مهامهم.

ويجب عليهم الامتناع بصفة خاصة خلال مدة مزاولة مهامهم من شغل أي منصب من مناصب المسؤولية أو التسيير في حظيرة حزب أو هيئة سياسية ومن القيام فيها بصفة عامة بنشاط يتنافى ومقتضيات المقطع السابق.

ويتعين عليهم أن يخبروا رئيس الغرفة الدستورية بالتغييرات التي قد تطرأ على الأنشطة التي يزاولونها خارج الغرفة.

الفصل 4