مادة madda
FR
ج.ر 3366 مكرر · ص 1361

ف 1عندما تدفع الحكومة بعدم القبول اقتراحا أو تعديلا لا يدخل في حيز اختصاص القانون فإن مناقشة هذا الاقتراح أو هذا التعديل توقف في الحين.

ف 2ثم إن السلطة التي تعرض النص على الغرفة الدستورية تخطر بذلك حالا السلطة الأخرى المختصة في هذا الصدد طبقا للفصل 52 من الدستور.

سؤال عن الفصل 21؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 21 من ظهير شريف رقم 1.77.176 — madda.ma

الجزء الثاني: سير الغرفة الدستورية مقتضيات عامة

الفصل 13 – الفصل 31
  1. الفصل 13تجتمع الغرفة الدستورية باستدعاء من رئيسها.
  2. الفصل 14تصدر مقررات الغرفة الدستورية وآراؤها عن خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه ماعدا في حالة ظروف قاهرة تثبت في المحضر بصفة قانونية.
  3. الفصل 15يتولى كتابة الغرفة الدستورية موظف من كتابة الضبط بالمجلس الأعلى يعينه الرئيس الأول.
  4. الفصل 16يبلغ الوزير الأول إلى الغرفة الدستورية القوانين التنظيمية الصادرة عن مجلس النواب بالتصويت.
  5. الفصل 17تختص الغرفة الدستورية بالنظر في مطابقة القوانين التنظيمية أو نظام مجلس النواب للدستور.
  6. الفصل 18إن نشر كل مقرر للغرفة الدستورية برفض المصادقة على أحد مقتضيات قانون تنظيمي أو نظام لمجلس النواب غير مطابق للدستور يحول دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أ
  7. الفصل 19يعرض الوزير الأول النص على الغرفة الدستورية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور وتتخذ الغرفة مقررها في أجل شهر واحد بناء على تقرير أحد أعضائها المعين
  8. الفصل 20تقرر الغرفة الدستورية في رأي مدعم بأسباب الصبغة التشريعية أو التنظيمية للمقتضيات المعروضة عليها.
  9. الفصل 21عندما تدفع الحكومة بعدم القبول اقتراحا أو تعديلا لا يدخل في حيز اختصاص القانون فإن مناقشة هذا الاقتراح أو هذا التعديل توقف في الحين.
  10. الفصل 22تصدر الغرفة الدستورية مقررها في أجل ثمانية أيام حسب تصريح مدعم بأسباب يبلغ حالا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الوزير الأول وينشر في الجريدة الرسمية.
  11. الفصل 23لا يمكن أن ينازع في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستورية إلا في ظرف خمسة عشر يوما تلي مباشرة إعلان نتيجة الاقتراع.
  12. الفصل 24يجب أن يعرض النزاع على الغرفة الدستورية بواسطة عريضة كتابية توجه إلى كتابة الغرفة المذكورة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم.
  13. الفصل 25يجب أن تتضمن العرائض اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخبين (فتحا) المنازع في انتخابهم وأسباب البطلان المستند إليها.
  14. الفصل 26تبت الغرفة الدستورية في النزاعات المتعلقة بانتخاب النواب بناء على تقرير عضو من أعضائها يعينه الرئيس.
  15. الفصل 27يخبر المقرر المعين عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة ويحدد له أجلا ليطلع في كتابة الغرفة الدستورية على العريضة المذكورة والمستندات المضافة إلي
  16. الفصل 28يجوز للغرفة الدستورية عندما تقبل عريضة إما أن تلغى الانتخاب المنازع فيه وتبطل انتخاب المرشح وإما أن تدخل تعديلا على النتيجة المعلنة من طرف لجنة الإحصاء وتصرح با
  17. الفصل 29إن محاضر العمليات الانتخابية والأوراق الملحقة بها تبلغها السلطة المودعة لديها إلى الغرفة الدستورية بطلب من هذه الغرفة.
  18. الفصل 30تقوم الغرفة الدستورية بمراقبة الإحصاء العام للأصوات عند إجراء الاستفتاء.
  19. الفصل 31تعلن الغرفة الدستورية نتائج الاستفتاء.
فهرس النص كاملا · 37 مادة