ج.ر 3366 مكرر · ص 1361
الجزء الثاني: سير الغرفة الدستورية مقتضيات عامة
الفصل 29
من ظهير شريف رقم 1.77.176 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
ف 1إن محاضر العمليات الانتخابية والأوراق الملحقة بها تبلغها السلطة المودعة لديها إلى الغرفة الدستورية بطلب من هذه الغرفة.
ف 2ويمكن للغرفة الدستورية أن تطلب الاطلاع على جميع الوثائق والتقارير الأخرى الصادرة عن السلطات الإدارية والمتعلقة بالانتخاب المنازع فيه.
ف 3ويمكنها أن تأمر بإجراء بحث وتنتدب المقرر المعين ليتلقى تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين.
ف 4ويحرر المقرر محضرا بذلك ثم يبلغه إلى المعنيين بالأمر الذين يحدد لهم أجل ثلاثة أيام لتقديم ملاحظاتهم الكتابية.
ف 5ويجوز كذلك للغرفة الدستورية أن تنتدب أحد أعضائها أو المقرر المعين للقيام في عين المكان بجميع تدابير التحقيق.
ف 6مراقبة صحة عمليات الاستفتاء
طريقة الإحالةالفصل 29 من ظهير شريف رقم 1.77.176 — madda.ma
الجزء الثاني: سير الغرفة الدستورية مقتضيات عامة
الفصل 13 – الفصل 31- الفصل 13تجتمع الغرفة الدستورية باستدعاء من رئيسها.
- الفصل 14تصدر مقررات الغرفة الدستورية وآراؤها عن خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه ماعدا في حالة ظروف قاهرة تثبت في المحضر بصفة قانونية.
- الفصل 15يتولى كتابة الغرفة الدستورية موظف من كتابة الضبط بالمجلس الأعلى يعينه الرئيس الأول.
- الفصل 16يبلغ الوزير الأول إلى الغرفة الدستورية القوانين التنظيمية الصادرة عن مجلس النواب بالتصويت.
- الفصل 17تختص الغرفة الدستورية بالنظر في مطابقة القوانين التنظيمية أو نظام مجلس النواب للدستور.
- الفصل 18إن نشر كل مقرر للغرفة الدستورية برفض المصادقة على أحد مقتضيات قانون تنظيمي أو نظام لمجلس النواب غير مطابق للدستور يحول دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أ
- الفصل 19يعرض الوزير الأول النص على الغرفة الدستورية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور وتتخذ الغرفة مقررها في أجل شهر واحد بناء على تقرير أحد أعضائها المعين
- الفصل 20تقرر الغرفة الدستورية في رأي مدعم بأسباب الصبغة التشريعية أو التنظيمية للمقتضيات المعروضة عليها.
- الفصل 21عندما تدفع الحكومة بعدم القبول اقتراحا أو تعديلا لا يدخل في حيز اختصاص القانون فإن مناقشة هذا الاقتراح أو هذا التعديل توقف في الحين.
- الفصل 22تصدر الغرفة الدستورية مقررها في أجل ثمانية أيام حسب تصريح مدعم بأسباب يبلغ حالا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الوزير الأول وينشر في الجريدة الرسمية.
- الفصل 23لا يمكن أن ينازع في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستورية إلا في ظرف خمسة عشر يوما تلي مباشرة إعلان نتيجة الاقتراع.
- الفصل 24يجب أن يعرض النزاع على الغرفة الدستورية بواسطة عريضة كتابية توجه إلى كتابة الغرفة المذكورة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم.
- الفصل 25يجب أن تتضمن العرائض اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخبين (فتحا) المنازع في انتخابهم وأسباب البطلان المستند إليها.
- الفصل 26تبت الغرفة الدستورية في النزاعات المتعلقة بانتخاب النواب بناء على تقرير عضو من أعضائها يعينه الرئيس.
- الفصل 27يخبر المقرر المعين عضو مجلس النواب المنازع في انتخابه بالعريضة المودعة ويحدد له أجلا ليطلع في كتابة الغرفة الدستورية على العريضة المذكورة والمستندات المضافة إلي
- الفصل 28يجوز للغرفة الدستورية عندما تقبل عريضة إما أن تلغى الانتخاب المنازع فيه وتبطل انتخاب المرشح وإما أن تدخل تعديلا على النتيجة المعلنة من طرف لجنة الإحصاء وتصرح با
- الفصل 29إن محاضر العمليات الانتخابية والأوراق الملحقة بها تبلغها السلطة المودعة لديها إلى الغرفة الدستورية بطلب من هذه الغرفة.
- الفصل 30تقوم الغرفة الدستورية بمراقبة الإحصاء العام للأصوات عند إجراء الاستفتاء.
- الفصل 31تعلن الغرفة الدستورية نتائج الاستفتاء.