ج.ر 3366 مكرر · ص 1361
الجزء الأول: تنظيم الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
الفصل 8
من ظهير شريف رقم 1.77.176 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
ف 1يعتبر مستقيلا بصفة حتمية كل عضو بالغرفة الدستورية زاول نشاطا أو قبل مهمة أو انتدابا انتخابيا يتنافى وعضويته في الغرفة الدستورية أو فقد التمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
ف 2ويباشر حينئذ تعيين خلف للعضو المعتبر مستقيلا في أجل ثمانية أيام يبتدئ من التاريخ الذي تثبت فيه الاستقالة من لدن الغرفة الدستورية.
ف 3وتطبق القواعد المبينة في المقطعين السابقين على أعضاء الغرفة الدستورية الذين يعوقهم نهائيا عن مزاولة مهامهم عجز بدني دائم.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.77.176 — madda.ma
الجزء الأول: تنظيم الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1تشتمل الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى على رئيس وستة أعضاء.
- الفصل 2يؤدي رئيس وأعضاء الغرفة الدستورية اليمين بين يدي جنابنا الشريف قبل استلام مهامهم، أن يباشروا هذه المهام بإخلاص وأمانة وأن يمارسوها بكل نزاهة في دائرة احترام الد
- الفصل 3يلزم أعضاء الغرفة الدستورية بصفة عامة بالامتناع عن القيام بكل ما يمكن أن يمس باستقلال وكرامة مهامهم.
- الفصل 4تتنافى مهام عضو بالغرفة الدستورية مع مهام عضو بمجلس النواب أو بالحكومة.
- الفصل 5لا يمكن أن يعين أعضاء الغرفة الدستورية في أية وظيفة عمومية طيلة مزاولة مهامهم.
- الفصل 6يعوض أعضاء الغرفة الدستورية المعينون بظهير شريف قبل انصرام أجل مهامهم بثمانية أيام على الأقل.
- الفصل 7يمكن لكل عضو معين بالغرفة الدستورية أن يقدم استقالته في رسالة يوجهها إلى رئيس الغرفة المذكورة.
- الفصل 8يعتبر مستقيلا بصفة حتمية كل عضو بالغرفة الدستورية زاول نشاطا أو قبل مهمة أو انتدابا انتخابيا يتنافى وعضويته في الغرفة الدستورية أو فقد التمتع بحقوقه المدنية وال
- الفصل 9إذا توفي عضو معين بالغرفة الدستورية بوشر تعويضه في ظرف الثمانية أيام الموالية لتاريخ وفاته.
- الفصل 10إن أعضاء الغرفة الدستورية المعينين خلفا للأعضاء الذين توقفوا عن مزاولة مهامهم قبل انصرام مدتها العادية يعينون للفترة الباقية من مدة انتداب الأعضاء المباشر تعويض
- الفصل 11انتداب الأعضاء المعينين بالغرفة الدستورية قابل للتجديد.
- الفصل 12يتقاضى أعضاء الغرفة الدستورية الذين ليست لهم صفة قاض ولا موظف تعويضا يعادل التعويض الممنوح لأعضاء مجلس النواب.