مادة madda
FR
ج.ر 3366 مكرر · ص 1361

ف 1يؤدي رئيس وأعضاء الغرفة الدستورية اليمين بين يدي جنابنا الشريف قبل استلام مهامهم، أن يباشروا هذه المهام بإخلاص وأمانة وأن يمارسوها بكل نزاهة في دائرة احترام الدستور وأن يكتموا سر المداولة والاقتراع ولا يتخذوا أي موقف علني ولا يفتوا في أية مسألة من المسائل الراجعة لاختصاص الغرفة الدستورية.

ف 2ويقع الإشهاد بأداء اليمين.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.77.176 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: تنظيم الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى

الفصل 1 – الفصل 12
  1. الفصل 1تشتمل الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى على رئيس وستة أعضاء.
  2. الفصل 2يؤدي رئيس وأعضاء الغرفة الدستورية اليمين بين يدي جنابنا الشريف قبل استلام مهامهم، أن يباشروا هذه المهام بإخلاص وأمانة وأن يمارسوها بكل نزاهة في دائرة احترام الد
  3. الفصل 3يلزم أعضاء الغرفة الدستورية بصفة عامة بالامتناع عن القيام بكل ما يمكن أن يمس باستقلال وكرامة مهامهم.
  4. الفصل 4تتنافى مهام عضو بالغرفة الدستورية مع مهام عضو بمجلس النواب أو بالحكومة.
  5. الفصل 5لا يمكن أن يعين أعضاء الغرفة الدستورية في أية وظيفة عمومية طيلة مزاولة مهامهم.
  6. الفصل 6يعوض أعضاء الغرفة الدستورية المعينون بظهير شريف قبل انصرام أجل مهامهم بثمانية أيام على الأقل.
  7. الفصل 7يمكن لكل عضو معين بالغرفة الدستورية أن يقدم استقالته في رسالة يوجهها إلى رئيس الغرفة المذكورة.
  8. الفصل 8يعتبر مستقيلا بصفة حتمية كل عضو بالغرفة الدستورية زاول نشاطا أو قبل مهمة أو انتدابا انتخابيا يتنافى وعضويته في الغرفة الدستورية أو فقد التمتع بحقوقه المدنية وال
  9. الفصل 9إذا توفي عضو معين بالغرفة الدستورية بوشر تعويضه في ظرف الثمانية أيام الموالية لتاريخ وفاته.
  10. الفصل 10إن أعضاء الغرفة الدستورية المعينين خلفا للأعضاء الذين توقفوا عن مزاولة مهامهم قبل انصرام مدتها العادية يعينون للفترة الباقية من مدة انتداب الأعضاء المباشر تعويض
  11. الفصل 11انتداب الأعضاء المعينين بالغرفة الدستورية قابل للتجديد.
  12. الفصل 12يتقاضى أعضاء الغرفة الدستورية الذين ليست لهم صفة قاض ولا موظف تعويضا يعادل التعويض الممنوح لأعضاء مجلس النواب.
فهرس النص كاملا · 37 مادة