الجزء الأول: تنظيم المحكمة العلياالفرع الثالث: مدة المهام
الفصل 10
من ظهير شريف رقم 1.77.278 بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا
ف 1يقع طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 6 و 7 أعلاه تعويض القضاة الرسميين أو المساعدين بالمحكمة العليا والأعضاء الرسميين أو المساعدين المنتخبين بلجنة التحقيق أو النيابة العامة الذين انتهت مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل انصرام مدتها العادية. ويباشر مجلس النواب هذا التعويض خلال الدورة التي تم خلالها شغور المنصب أو خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد أقرب دورة إذا وقع هذا الشغور خارج دورات المجلس المذكور.
ف 2وتنتهي مهام الأعضاء الجدد في التاريخ المقرر أن تنصرم فيه المدة العادية لمهام الأعضاء الذين يخلفونهم.
سؤال عن الفصل 10؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.77.278 — madda.ma
الفرع الثالث: مدة المهام
الفصل 8 – الفصل 10- الفصل 8إن رئيس المحكمة العليا والقضاء الأعضاء الرسميين والمساعدين بلجنة التحقيق والنيابة العامة لدى هذه المحكمة يستمرون في مزاولة مهامهم ما لم يعفوا منها بظهير شريف.
- الفصل 9إن مهام القضاة الرسميين والمساعدين بالمحكمة العليا وكذا مهام الأعضاء الرسميين والمساعدين بلجنة التحقيق والنيابة العامة المنتخبين من طرف مجلس النواب تنتهي عند ان
- الفصل 10يقع طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 6 و 7 أعلاه تعويض القضاة الرسميين أو المساعدين بالمحكمة العليا والأعضاء الرسميين أو المساعدين المنتخبين بلجنة التحقيق أو