مادة madda
FR
الجزء الأول: تنظيم المحكمة العلياالفرع الثالث: مدة المهام

الفصل 9

من ظهير شريف رقم 1.77.278 بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا

ف 1إن مهام القضاة الرسميين والمساعدين بالمحكمة العليا وكذا مهام الأعضاء الرسميين والمساعدين بلجنة التحقيق والنيابة العامة المنتخبين من طرف مجلس النواب تنتهي عند انصرام مدة النيابة التي وقع انتخابهم خلالها.

ف 2وتنتهي هذه المهام قبل انصرام مدتها العادية في حالة التجريد من صفة نائب لأي سبب من الأسباب أو الإقالة المعلن عنها طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 12 بعده أو الإستقالة الاختيارية المقدمة إلى رئيس المحكمة العليا الذي يوجهها في الحين إلى مجلس النواب. وفي هذه الحالة الأخيرة فإن الاستقالة المقدمة خارج دورات مجلس النواب لا يعمل بها إلا ابتداء من تاريخ افتتاح أقرب دورة لهذا المجلس.

طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف رقم 1.77.278 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: مدة المهام

الفصل 8 – الفصل 10
  1. الفصل 8إن رئيس المحكمة العليا والقضاء الأعضاء الرسميين والمساعدين بلجنة التحقيق والنيابة العامة لدى هذه المحكمة يستمرون في مزاولة مهامهم ما لم يعفوا منها بظهير شريف.
  2. الفصل 9إن مهام القضاة الرسميين والمساعدين بالمحكمة العليا وكذا مهام الأعضاء الرسميين والمساعدين بلجنة التحقيق والنيابة العامة المنتخبين من طرف مجلس النواب تنتهي عند ان
  3. الفصل 10يقع طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 6 و 7 أعلاه تعويض القضاة الرسميين أو المساعدين بالمحكمة العليا والأعضاء الرسميين أو المساعدين المنتخبين بلجنة التحقيق أو
فهرس النص كاملا · 44 مادة