مادة madda
FR
الجزء الثاني: المسطرةالفرع الثالث: التحقيق

الفصل 28

من ظهير شريف رقم 1.77.278 بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا

ف 1تحال على لجنة التحقيق الأفعال المعتبرة جرائم وجنحا منصوصا عليها في أحكام القانون الجنائي المضمنة في القرار المتعلق بالاتهام.

ف 2وإذا أثبت التحقيق بشأن متهم أو عدة متهمين أفعالا لا تدخل في أحكام القانون الجنائي المضمنة في قرار الاتهام فإن اللجنة تأمر بتبليغ الملف إلى النيابة العامة التي تحيل القضية على رئيس مجلس النواب. وإذا لم يصادق هذا المجلس في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتبليغ النيابة العامة على ملتمس بتمديد الاتهام فإن اللجنة تستأنف التحقيق على أساس الإجراءات الأخيرة للمسطرة.

ف 3غير أنه إذا كان مجلس النواب غير مجتمع في دورة من دوراته وجب اتخاذ الملتمس خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأقرب دورة.

طريقة الإحالةالفصل 28 من ظهير شريف رقم 1.77.278 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التحقيق

الفصل 26 – الفصل 31
  1. الفصل 26تدعى لجنة التحقيق فورا للاجتماع بأمر من رئيسها.
  2. الفصل 27تقوم لجنة التحقيق بجميع الأعمال التي تراها مفيدة لإظهار الحقيقية تبعا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ولاسيما ما يتعلق منها بضمان حقوق الدفاع ما
  3. الفصل 28تحال على لجنة التحقيق الأفعال المعتبرة جرائم وجنحا منصوصا عليها في أحكام القانون الجنائي المضمنة في القرار المتعلق بالاتهام.
  4. الفصل 29لا تحال على لجنة التحقيق إلا قضايا الأشخاص المعينين في قرار الاتهام.
  5. الفصل 30تأمر اللجنة إذا ما تبين لها أن المسطرة قد تمت إجراءاتها بإحالة القضية على المحكمة العليا أو تصرح بعدم متابعة المتهم من أجل الاتهامات الموجهة إليه.
  6. الفصل 31لا تقبل المطالبة بالحق المدني أمام لجنة التحقيق ولا أمام المحكمة العليا.
فهرس النص كاملا · 44 مادة