الجزء الثاني: المسطرةالفرع الثالث: التحقيق
الفصل 30
من ظهير شريف رقم 1.77.278 بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا
ف 1تأمر اللجنة إذا ما تبين لها أن المسطرة قد تمت إجراءاتها بإحالة القضية على المحكمة العليا أو تصرح بعدم متابعة المتهم من أجل الاتهامات الموجهة إليه.
ف 2ولا يكون مقررها قابلا لأي طعن.
طريقة الإحالةالفصل 30 من ظهير شريف رقم 1.77.278 — madda.ma
الفرع الثالث: التحقيق
الفصل 26 – الفصل 31- الفصل 26تدعى لجنة التحقيق فورا للاجتماع بأمر من رئيسها.
- الفصل 27تقوم لجنة التحقيق بجميع الأعمال التي تراها مفيدة لإظهار الحقيقية تبعا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ولاسيما ما يتعلق منها بضمان حقوق الدفاع ما
- الفصل 28تحال على لجنة التحقيق الأفعال المعتبرة جرائم وجنحا منصوصا عليها في أحكام القانون الجنائي المضمنة في القرار المتعلق بالاتهام.
- الفصل 29لا تحال على لجنة التحقيق إلا قضايا الأشخاص المعينين في قرار الاتهام.
- الفصل 30تأمر اللجنة إذا ما تبين لها أن المسطرة قد تمت إجراءاتها بإحالة القضية على المحكمة العليا أو تصرح بعدم متابعة المتهم من أجل الاتهامات الموجهة إليه.
- الفصل 31لا تقبل المطالبة بالحق المدني أمام لجنة التحقيق ولا أمام المحكمة العليا.