مادة madda
FR
الجزء الثاني: المسطرةالفرع الثالث: التحقيق

الفصل 30

من ظهير شريف رقم 1.77.278 بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا

ف 1تأمر اللجنة إذا ما تبين لها أن المسطرة قد تمت إجراءاتها بإحالة القضية على المحكمة العليا أو تصرح بعدم متابعة المتهم من أجل الاتهامات الموجهة إليه.

ف 2ولا يكون مقررها قابلا لأي طعن.

طريقة الإحالةالفصل 30 من ظهير شريف رقم 1.77.278 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التحقيق

الفصل 26 – الفصل 31
  1. الفصل 26تدعى لجنة التحقيق فورا للاجتماع بأمر من رئيسها.
  2. الفصل 27تقوم لجنة التحقيق بجميع الأعمال التي تراها مفيدة لإظهار الحقيقية تبعا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ولاسيما ما يتعلق منها بضمان حقوق الدفاع ما
  3. الفصل 28تحال على لجنة التحقيق الأفعال المعتبرة جرائم وجنحا منصوصا عليها في أحكام القانون الجنائي المضمنة في القرار المتعلق بالاتهام.
  4. الفصل 29لا تحال على لجنة التحقيق إلا قضايا الأشخاص المعينين في قرار الاتهام.
  5. الفصل 30تأمر اللجنة إذا ما تبين لها أن المسطرة قد تمت إجراءاتها بإحالة القضية على المحكمة العليا أو تصرح بعدم متابعة المتهم من أجل الاتهامات الموجهة إليه.
  6. الفصل 31لا تقبل المطالبة بالحق المدني أمام لجنة التحقيق ولا أمام المحكمة العليا.
فهرس النص كاملا · 44 مادة