مادة madda
FR
الجزء الثاني: المسطرةالفرع الرابع: المداولات والحكم

الفصل 33

من ظهير شريف رقم 1.77.278 بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا

يتلقى المتهم بإيعاز من النيابة العامة قبل الموعد المحدد لافتتاح المداولات بثمانية أيام على الأقل إعلاما بأمر الحالة وتاريخ افتتاح المداولات.

طريقة الإحالةالفصل 33 من ظهير شريف رقم 1.77.278 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: المداولات والحكم

الفصل 32 – الفصل 41
  1. الفصل 32يحدد رئيس المحكمة العليا تاريخ افتتاح المداولات بطلب من النيابة العامة.
  2. الفصل 33يتلقى المتهم بإيعاز من النيابة العامة قبل الموعد المحدد لافتتاح المداولات بثمانية أيام على الأقل إعلاما بأمر الحالة وتاريخ افتتاح المداولات.
  3. الفصل 34يعمل رئيس المحكمة العليا على استدعاء القضاة الرسميين والمساعدين لدى هذه المحكمة .
  4. الفصل 35تكون مداولات المحكمة العليا عمومية.
  5. الفصل 36تتقيد المحكمة العليا بماهية الجرائم والجنح وكذا بتحديد العقوبات حسبما هي ناتجة عن القوانين الجنائية المعمول بها وقت ارتكاب الأفعال.
  6. الفصل 37كل عارض يثار خلال مداولات المحكمة العليا يمكن أن يضاف إلى جوهر القضية بقرار من الرئيس.
  7. الفصل 38تبت المحكمة العليا بعد اختتام المداولات في مسؤولية المتهمين الجنائية.
  8. الفصل 39إذا ثبت إجرام المتهم بوشر التصويت في الحين على تطبيق العقوبة طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل 38 أعلاه.
  9. الفصل 40أحكام المحكمة العليا غير قابلة للاستئناف ولا لطلب النقض.
  10. الفصل 41تطبق قواعد الحكم الغيابي لدى المحكمة العليا.
فهرس النص كاملا · 44 مادة