الجزء الثاني: المسطرةالفرع الرابع: المداولات والحكم
الفصل 35
من ظهير شريف رقم 1.77.278 بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا
ف 1تكون مداولات المحكمة العليا عمومية.
ف 2ويجوز للمحكمة العليا بصفة استثنائية أن تأمر بعقد جلسة سرية.
طريقة الإحالةالفصل 35 من ظهير شريف رقم 1.77.278 — madda.ma
الفرع الرابع: المداولات والحكم
الفصل 32 – الفصل 41- الفصل 32يحدد رئيس المحكمة العليا تاريخ افتتاح المداولات بطلب من النيابة العامة.
- الفصل 33يتلقى المتهم بإيعاز من النيابة العامة قبل الموعد المحدد لافتتاح المداولات بثمانية أيام على الأقل إعلاما بأمر الحالة وتاريخ افتتاح المداولات.
- الفصل 34يعمل رئيس المحكمة العليا على استدعاء القضاة الرسميين والمساعدين لدى هذه المحكمة .
- الفصل 35تكون مداولات المحكمة العليا عمومية.
- الفصل 36تتقيد المحكمة العليا بماهية الجرائم والجنح وكذا بتحديد العقوبات حسبما هي ناتجة عن القوانين الجنائية المعمول بها وقت ارتكاب الأفعال.
- الفصل 37كل عارض يثار خلال مداولات المحكمة العليا يمكن أن يضاف إلى جوهر القضية بقرار من الرئيس.
- الفصل 38تبت المحكمة العليا بعد اختتام المداولات في مسؤولية المتهمين الجنائية.
- الفصل 39إذا ثبت إجرام المتهم بوشر التصويت في الحين على تطبيق العقوبة طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل 38 أعلاه.
- الفصل 40أحكام المحكمة العليا غير قابلة للاستئناف ولا لطلب النقض.
- الفصل 41تطبق قواعد الحكم الغيابي لدى المحكمة العليا.