مادة madda
FR
ج.ر 3575 · ص 543
القسم الأول: المجلس العلمي الاعلىالباب الثاني: التسيير

الفصل الخامس

من ظهير شريف رقم 1.80.270 يتعلق بإحداث المجلس العلمي الاعلى والمجالس العلمية الاقليمية

ف 1يعقد المجلس العلمي الاعلى دورتين عاديتين في السنة ويجوز أن يجتمع في دورات طارئة كلما رأت جلالتنا الشريفة أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

ف 2وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاسلامية، وفق توجيهات جلالتنا الشريفة، بتحديد جدول أعمال الدورات وتاريخها ومدة انعقادها وباستدعاء الاعضاء.

طريقة الإحالةالفصل الخامس من ظهير شريف رقم 1.80.270 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التسيير

الفصل الخامس – الفصل السادس
  1. الفصل الخامسيعقد المجلس العلمي الاعلى دورتين عاديتين في السنة ويجوز أن يجتمع في دورات طارئة كلما رأت جلالتنا الشريفة أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
  2. الفصل السادسيتولى موظف سام يعين بظهير شريف مهام كتابة المجلس العلمي الاعلى.
فهرس النص كاملا · 13 مادة