ج.ر 3575 · ص 543
القسم الأول: المجلس العلمي الاعلىالباب الثاني: التسيير
الفصل الخامس
من ظهير شريف رقم 1.80.270 يتعلق بإحداث المجلس العلمي الاعلى والمجالس العلمية الاقليمية
ف 1يعقد المجلس العلمي الاعلى دورتين عاديتين في السنة ويجوز أن يجتمع في دورات طارئة كلما رأت جلالتنا الشريفة أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
ف 2وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاسلامية، وفق توجيهات جلالتنا الشريفة، بتحديد جدول أعمال الدورات وتاريخها ومدة انعقادها وباستدعاء الاعضاء.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من ظهير شريف رقم 1.80.270 — madda.ma
الباب الثاني: التسيير
الفصل الخامس – الفصل السادس- الفصل الخامسيعقد المجلس العلمي الاعلى دورتين عاديتين في السنة ويجوز أن يجتمع في دورات طارئة كلما رأت جلالتنا الشريفة أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
- الفصل السادسيتولى موظف سام يعين بظهير شريف مهام كتابة المجلس العلمي الاعلى.