ج.ر 3575 · ص 543
القسم الثاني: المجالس العلمية الاقليميةالباب الثاني: التسيير
الفصل التاسع
من ظهير شريف رقم 1.80.270 يتعلق بإحداث المجلس العلمي الاعلى والمجالس العلمية الاقليمية
ف 1تعقد المجالس العلمية الاقليمية دورتين عاديتين في الشهر ويجوز أن تجتمع في دورات طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعد استشارة جلالتنا الشريفة وموافقتها.
ف 2يتولى رؤساء المجالس العلمية الاقليمية تحديد جدول اعمال الدورات وتاريخها ومدة انعقادها واستدعاء الاعضاء.
طريقة الإحالةالفصل التاسع من ظهير شريف رقم 1.80.270 — madda.ma
الباب الثاني: التسيير
الفصل التاسع – الفصل الحادي عشر- الفصل التاسعتعقد المجالس العلمية الاقليمية دورتين عاديتين في الشهر ويجوز أن تجتمع في دورات طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بعد استشارة جلالتنا الشريفة وموافقتها.
- الفصل العاشرلا تكون مداولات المجالس العلمية الاقليمية صحيحة الا إذا حضر الاجتماع نصف الاعضاء على الاقل.
- الفصل الحادي عشريكلف أحد الاعضاء في كل مجلس علمي اقليمي بمهمة الكتابة.