ظهير شريف رقم 1.80.275 يتعلق بتحديد اختصاصات كتاب الدولة وبتأهيل الوزراء لتفويض إمضائهم أو بعض اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة التابعين لهم
ظهير شريف يتعلق بتحديد اختصاصات كتاب الدولة وبتأهيل الوزراء لتفويض إمضائهم أو بعض اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة التابعين لهم
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.80.275 بتاريخ 5 صفر 1401 (13 دجنبر 1980) يتعلق بتحديد اختصاصات كتاب الدولة وبتأهيل الوزراء لتفويض إمضائهم أو بعض اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة التابعين لهم
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 24 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بفاس في 5 صفر 1401 (13 دجنبر 1980).
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
يؤازر كتاب الدولة الوزراء وينظرون بهذه الصفة تحت سلطة ومسؤولية الوزير الذي هم تابعون له في جميع المسائل التي يعهد إليهم بها سواء أكانت داخلة في الميدان أو الميادين الخاصة المسند فيها مهمة المؤازرة المذكورة إلى كتاب الدولة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتعيينهم أم تعلقت بميدان آخر من مجالات اختصاص الوزير.
الفصل الثاني
يمكن أن يسند الوزراء بقرار يؤشر عليه الوزير الأول إلى كتاب الدولة التابعين لهم:
- –إما التفويض العام والمستمر للإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير على جميع المقررات المتعلقة بالمصالح الموضوعة تحت سلطته؛
- –وإما تفويض الاختصاصات الراجعة إلى بعض المصالح التابعة للوزير، ويمكن أن يشتمل هذا التفويض، بالإضافة إلى ما ذكر، على تفويض للإمضاء حسبما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة، يتعلق بمصالح غير المصالح الداخلة في تفويض الاختصاص.
ولا يمكن أن يشمل تفويض الإمضاء والسلطة المنصوص عليه في هذا الفصل التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية للوزير الأول.
الفصل الثالث
إذا تغيب كاتب الدولة أو عاقه عائق بصفة مؤقتة، فإن الاختصاصات المفوضة لا تمارسها إلا السلطة التي فوضتها.
غير أن العمل يستمر في هذه الحالة بالتفويض الذي يسنده كاتب الدولة وفقا للظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة أو وفقا للفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
الفصل الرابع
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.