ج.ر 3558 · ص 4
الفصل الثالث
ف 1إذا تغيب كاتب الدولة أو عاقه عائق بصفة مؤقتة، فإن الاختصاصات المفوضة لا تمارسها إلا السلطة التي فوضتها.
ف 2غير أن العمل يستمر في هذه الحالة بالتفويض الذي يسنده كاتب الدولة وفقا للظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة أو وفقا للفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
سؤال عن الفصل الثالث؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.80.275 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.80.275 يتعلق بتحديد اختصاصات كتاب الدولة وبتأهيل الوزراء لتفويض إمضائهم أو بعض اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة التابعين لهم
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأوليؤازر كتاب الدولة الوزراء وينظرون بهذه الصفة تحت سلطة ومسؤولية الوزير الذي هم تابعون له في جميع المسائل التي يعهد إليهم بها سواء أكانت داخلة في الميدان أو الميا
- الفصل الثانييمكن أن يسند الوزراء بقرار يؤشر عليه الوزير الأول إلى كتاب الدولة التابعين لهم:
- الفصل الثالثإذا تغيب كاتب الدولة أو عاقه عائق بصفة مؤقتة، فإن الاختصاصات المفوضة لا تمارسها إلا السلطة التي فوضتها.
- الفصل الرابعينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.