الفصل 2
ف 1تجرى أحكام الفصل الاول :
ف 2I - فيما يخص العقارات :
- –على المباني التاريخية أو المعالم الطبيعية ؛
- –على المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو اسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
ف 3وتدخل في حكم المباني التاريخية من حيث التقييد او الترتيب الصور المنقوشة والرسوم الصخرية والاحجار المكتوبة والكتابات على المباني التاريخية أو على القبور أو غيرها أيا كان العهد الذي ترجع إليه واللغة التي كتبت بها أو الخطوط أو الاشكال التي تصورها اذا كانت لها قيمة فنية أو تاريخية أو اسطورية أو طريفة أو كانت تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
- 2-فيما يخص المنقولات:
ف 4على المنقولات بما في ذلك الوثائق والمحفوظات والمخطوطات التي تكون لها بطابعها الأثري أو التاريخي أو العلمي أو الفني أو الجمالي أو التقليدي قيمة وطنية أو عالمية.
ف 5يمكن أن تتكون المنقولات المذكورة من عناصر منفردة أو من مجموعات عناصر.
ف 6تطبق على المنقولات التي تكون للمحافظة عليها قيمة بالنسبة إلى التاريخ العسكري أحكام الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma