القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات (رقم 1.80.341)
القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
التعديلات (1)
- القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 صادر في 18 من جمادى الأولى 1427 (15 يونيو 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1427 (3 يوليو 2006)، ص 1646.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا هذا أسماه الله وأعز أمره اننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
يمكن ان تقيد أو ترتب في عداد الآثار العقارات بالاصل أو التخصيص وكذا المنقولات التي في المحافظة عليها فائدة بالنسبة لفنون المغرب أو تاريخه أو حضارته.
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء : المعطي بوعبيد.
فهرس النص · 70 مادة
الفصل الأول
ينفذ القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 27 من رجب 1400 (11 يونيه 1980) :
الفصل 2
تجرى أحكام الفصل الاول :
I - فيما يخص العقارات :
- –على المباني التاريخية أو المعالم الطبيعية ؛
- –على المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو اسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
وتدخل في حكم المباني التاريخية من حيث التقييد او الترتيب الصور المنقوشة والرسوم الصخرية والاحجار المكتوبة والكتابات على المباني التاريخية أو على القبور أو غيرها أيا كان العهد الذي ترجع إليه واللغة التي كتبت بها أو الخطوط أو الاشكال التي تصورها اذا كانت لها قيمة فنية أو تاريخية أو اسطورية أو طريفة أو كانت تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
- 2-فيما يخص المنقولات:
على المنقولات بما في ذلك الوثائق والمحفوظات والمخطوطات التي تكون لها بطابعها الأثري أو التاريخي أو العلمي أو الفني أو الجمالي أو التقليدي قيمة وطنية أو عالمية.
يمكن أن تتكون المنقولات المذكورة من عناصر منفردة أو من مجموعات عناصر.
تطبق على المنقولات التي تكون للمحافظة عليها قيمة بالنسبة إلى التاريخ العسكري أحكام الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري.
الفصل 3
يباشر تقييد المنقولات والعقارات وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.