مادة madda
FR
ج.ر 3564 · ص 162
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادياتالجزء الثالث: ترتيب المنقولات والعقاراتالقسم الثاني: المنقولات

الفصل 32 - 5

من القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات (رقم 1.80.341)

صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006

ف 1يجب على ملاك المتاحف الخاصة مسك جرد لمجموعات تحفهم بما فيها المقيدة أو المرتبة وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث.

ف 2يجب على حائزي المنقولات المقيدة أو المرتبة مسك جرد لتحفهم وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث.

ف 3كما يجب على ملاك المتاحف الخاصة وحائزي المنقولات المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه السماح للمصالح المذكورة وكذا للباحثين والأشخاص المأذون لهم، بالإطلاع على المجموعات المذكورة بغرض البحث والدراسة ومتى دعت الحاجة إلى ذلك.

ف 4ويجوز للإدارة، في نطاق اتفاقيات، أن تقدم للمتاحف الخاصة وللخواص المشار إليهم أعلاه، بناء على طلبهم، المساعدة التقنية والعلمية والخبرة اللازمة لإعداد جرود تستجيب للمعايير الدولية.

ف 5كل هبة تتعلق بتحف فنية وعاديات من خواص لفائدة المتاحف الوطنية، تخول الواهب الحق في الإشارة إلى اسمه بجانب المنقول موضوع الهبة.

سؤال عن الفصل 32 - 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 32 - 5 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma

القسم الثاني: المنقولات

الفصل 29 – الفصل 32 - 5
  1. الفصل 29لا تفوت ولا تتقادم المنقولات المقيدة أو المرتبة وفقا لأحكام هذا القانون والتابعة للدولة وللأوقاف وللمؤسسات العمومية وللجماعات المحلية وللجماعات الخاضعة لأحكام ا
  2. الفصل 30تكون المنقولات المملوكة للخواص محل تقييد أو ترتيب باتفاق مع ملاكها.
  3. الفصل 31يتضمن المقرر الإداري القاضي بالتقييد أو الترتيب جميع المعلومات المتعلقة بالمنقول ولاسيما طبيعته ومكان إيداعه ومالكه وكذا كل بيان آخر بما في ذلك الحامل الفوتوغرا
  4. الفصل 32يمكن تفويت المنقولات المقيدة أو المرتبة المملوكة للخواص، غير أن هذا التفويت يجب أن يبلغه المفوت إلى الإدارة كتابة مقابل وصل وذلك داخل الخمسة عشر يوما التالية لت
  5. الفصل 32 - 1لا يجوز تشويه منقول مقيد أو مرتب أو إتلافه أو تغييره أو تحريف طبيعته أو تزييفه.
  6. الفصل 32 – 2تقوم السلطة الحكومية المختصة بإعداد جرد عام للمنقولات المقيدة والمرتبة تصنف حسب كل عمالة وإقليم ويتم تحيين هذا الجرد سنويا.
  7. الفصل 32 - 3يمنع أن تصدر خارج المملكة المنقولات المقيدة أو المرتبة. غير أنه يمكن للإدارة المختصة منح رخص للتصدير المؤقت بمناسبة تنظيم المعارض أو القيام بأعمال الترميم أو لأ
  8. الفصل 32 - 4يمكن أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة، وبعد إعلام المالك بجميع أعمال الصيانة التي تراها مفيدة للمحافظة على المنقول المقيد أو المرتب. ولهذا الغرض،
  9. الفصل 32 - 5يجب على ملاك المتاحف الخاصة مسك جرد لمجموعات تحفهم بما فيها المقيدة أو المرتبة وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث.
فهرس النص كاملا · 70 مادة