ج.ر 3564 · ص 162
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادياتالجزء الثالث: ترتيب المنقولات والعقاراتالقسم الثاني: المنقولات
الفصل 31
صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006
يتضمن المقرر الإداري القاضي بالتقييد أو الترتيب جميع المعلومات المتعلقة بالمنقول ولاسيما طبيعته ومكان إيداعه ومالكه وكذا كل بيان آخر بما في ذلك الحامل الفوتوغرافي والخطي الذي يمكن من التعريف به عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالفصل 31 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma
القسم الثاني: المنقولات
الفصل 29 – الفصل 32 - 5- الفصل 29لا تفوت ولا تتقادم المنقولات المقيدة أو المرتبة وفقا لأحكام هذا القانون والتابعة للدولة وللأوقاف وللمؤسسات العمومية وللجماعات المحلية وللجماعات الخاضعة لأحكام ا
- الفصل 30تكون المنقولات المملوكة للخواص محل تقييد أو ترتيب باتفاق مع ملاكها.
- الفصل 31يتضمن المقرر الإداري القاضي بالتقييد أو الترتيب جميع المعلومات المتعلقة بالمنقول ولاسيما طبيعته ومكان إيداعه ومالكه وكذا كل بيان آخر بما في ذلك الحامل الفوتوغرا
- الفصل 32يمكن تفويت المنقولات المقيدة أو المرتبة المملوكة للخواص، غير أن هذا التفويت يجب أن يبلغه المفوت إلى الإدارة كتابة مقابل وصل وذلك داخل الخمسة عشر يوما التالية لت
- الفصل 32 - 1لا يجوز تشويه منقول مقيد أو مرتب أو إتلافه أو تغييره أو تحريف طبيعته أو تزييفه.
- الفصل 32 – 2تقوم السلطة الحكومية المختصة بإعداد جرد عام للمنقولات المقيدة والمرتبة تصنف حسب كل عمالة وإقليم ويتم تحيين هذا الجرد سنويا.
- الفصل 32 - 3يمنع أن تصدر خارج المملكة المنقولات المقيدة أو المرتبة. غير أنه يمكن للإدارة المختصة منح رخص للتصدير المؤقت بمناسبة تنظيم المعارض أو القيام بأعمال الترميم أو لأ
- الفصل 32 - 4يمكن أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة، وبعد إعلام المالك بجميع أعمال الصيانة التي تراها مفيدة للمحافظة على المنقول المقيد أو المرتب. ولهذا الغرض،
- الفصل 32 - 5يجب على ملاك المتاحف الخاصة مسك جرد لمجموعات تحفهم بما فيها المقيدة أو المرتبة وتسليم نسخة منه إلى المصالح المكلفة بالتراث.