ج.ر 3564 · ص 162
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادياتالجزء الثالث: ترتيب المنقولات والعقاراتالقسم الأول: العقاراتالفرع الأول: أثر الترتيب على العقارات
الفصل 20
صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006
لا يجوز هدم العقار المرتب ولو جزئيا إلا إذا أخرج سلفا طبقا لأحكام الفصل 36 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma
الفرع الأول: أثر الترتيب على العقارات
الفصل 20 – الفصل 27- الفصل 20لا يجوز هدم العقار المرتب ولو جزئيا إلا إذا أخرج سلفا طبقا لأحكام الفصل 36 من هذا القانون.
- الفصل 21لا يجوز ترميم العقار المرتب أو تغييره إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
- الفصل 22لا يمكن إنجاز أي بناء جديد في عقار مرتب دون رخصة تمنح وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
- الفصل 23لا يمكن إدخال أي تغيير كيفما كان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
- الفصل 24إن الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة أو النقالات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات كيفما كان نوعها وصبغتها سواء كانت مطبوعة أو مصورة أو
- الفصل 25يجوز أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك بجميع الأعمال التي تراها مفيدة للمحافظة على العقار المرتب أو صيانته.
- الفصل 26إن العقارات المرتبة التي تملكها الدولة أو الأحباس أو الجماعات المحلية أو الجماعات الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919)
- الفصل 27يمكن تفويت العقارات المرتبة التي يملكها الخواص. غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المقررة في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.