مادة madda
FR
ج.ر 3564 · ص 162
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادياتالجزء الثالث: ترتيب المنقولات والعقاراتالقسم الأول: العقاراتالفرع الأول: أثر الترتيب على العقارات

الفصل 23

من القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات (رقم 1.80.341)

صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006

ف 1لا يمكن إدخال أي تغيير كيفما كان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.

ف 2ويتوقف تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة الجماعية المختصة على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق.

ف 3وفيما يخص المناظر والمناطق المفروضة عليها ارتفاقات منع البناء فإن البنآت الموجودة بها قبل صدور قرار الترتيب لا يمكن القيام فيها إلا بأعمال الصيانة بعد الحصول على رخصة. ولا يجوز تشييد بنآت جديدة مكان البنآت التي تم هدمها.

ف 4أما إقامة خطوط الكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية الخارجية أو الظاهرة فتتوقف بالإضافة إلى ما ذكر على رخصة ما لم ينص على منعها في المقرر الإداري الصادر بالترتيب.

طريقة الإحالةالفصل 23 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أثر الترتيب على العقارات

الفصل 20 – الفصل 27
  1. الفصل 20لا يجوز هدم العقار المرتب ولو جزئيا إلا إذا أخرج سلفا طبقا لأحكام الفصل 36 من هذا القانون.
  2. الفصل 21لا يجوز ترميم العقار المرتب أو تغييره إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
  3. الفصل 22لا يمكن إنجاز أي بناء جديد في عقار مرتب دون رخصة تمنح وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
  4. الفصل 23لا يمكن إدخال أي تغيير كيفما كان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
  5. الفصل 24إن الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة أو النقالات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات كيفما كان نوعها وصبغتها سواء كانت مطبوعة أو مصورة أو
  6. الفصل 25يجوز أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك بجميع الأعمال التي تراها مفيدة للمحافظة على العقار المرتب أو صيانته.
  7. الفصل 26إن العقارات المرتبة التي تملكها الدولة أو الأحباس أو الجماعات المحلية أو الجماعات الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919)
  8. الفصل 27يمكن تفويت العقارات المرتبة التي يملكها الخواص. غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المقررة في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.
فهرس النص كاملا · 70 مادة