ج.ر 3564 · ص 162
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادياتالجزء الثاني: تقييد المنقولات والعقاراتالباب الثاني: الآثار المترتبة على التقييد
الفصل 5
صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006
يتعين على ملاك العقارات والمنقولات المقيدة أن ييسروا الاطلاع عليها ودراستها للباحثين المأذون لهم في ذلك.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma
الباب الثاني: الآثار المترتبة على التقييد
الفصل 4 – الفصل 9- الفصل 4يجوز نشر جميع الوثائق المتعلقة بمنقول أو عقار مقيد، وليس لمالكه أن يطالب بأي حق عن ذلك.
- الفصل 5يتعين على ملاك العقارات والمنقولات المقيدة أن ييسروا الاطلاع عليها ودراستها للباحثين المأذون لهم في ذلك.
- الفصل 6لا يجوز تغيير طبيعة العقار أو المنقول المقيد ولا إتلافه ولا ترميمه ولا إدخال تغيير عليه ما لم يعلم المالك أو الملاك الإدارة بذلك قبل التاريخ المقرر للشروع في ال
- الفصل 7يمكن أن تمنح الإدارة إعانات مالية لملاك العقارات أو المنقولات المقيدة قصد ترميم أملاكهم أو المحافظة عليها.
- الفصل 8يجوز للملاك المشار إليهم في الفصل 5 أن يقوموا وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها باستغلال أملاكهم لأغراض تدر عليهم ربحا طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية ال
- الفصل 9يمكن تفويت العقارات والمنقولات المقيدة التي يملكها الخواص. غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة.