مادة madda
FR
ج.ر 3564 · ص 162
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادياتالجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة

الفصل 38

من القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات (رقم 1.80.341)

صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006

ف 1يتوقف التفويت الاختياري لعقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك من لدن المالك.

ف 2ويعتبر ملغى كل تفويت لا يحترم هذا الشرط.

طريقة الإحالةالفصل 38 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة

الفصل 37 – الفصل 41
  1. الفصل 37للدولة الحق في شفعة كل عقار أو منقول مقيد أو مرتب في حالة تفويته.
  2. الفصل 38يتوقف التفويت الاختياري لعقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك من لدن المالك.
  3. الفصل 39يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باشتراء العقار أو المنقول مقابل الثمن والشروط المحددة أو بالعدول عن الاشتراء.
  4. الفصل 40إذا أراد المستفيد من حق الشفعة ممارسة حقه ولم يبرم عقد الاشتراء خلال أجل شهر يبتدئ من تاريخ تبليغ مقرره إلى المالك جاز لهذا الأخير إنجاز التفويت مقابل الثمن وال
  5. الفصل 41يمارس حق الشفعة في حالة بيع بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الأصلي والمصاريف بناء على تصريح يعبر فيه عن إرادة الشفعة يوجه إلى كاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية ا
فهرس النص كاملا · 70 مادة