مادة madda
FR
ج.ر 3564 · ص 162
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادياتالجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة

الفصل 39

من القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات (رقم 1.80.341)

صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006

ف 1يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باشتراء العقار أو المنقول مقابل الثمن والشروط المحددة أو بالعدول عن الاشتراء.

ف 2ويعتبر عدم الجواب عند انصرام أجل الشهرين المشار إليه في المقطع السابق عدولا عن ممارسة حق الشفعة.

ف 3وفي حالة عدول صريح أو ضمني يمكن إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح.

ف 4ويستوجب كل تغيير يدخل على الثمن والشروط المحددة تقديم تصريح جديد.

طريقة الإحالةالفصل 39 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الخامس: حق الشفعة المخول للدولة

الفصل 37 – الفصل 41
  1. الفصل 37للدولة الحق في شفعة كل عقار أو منقول مقيد أو مرتب في حالة تفويته.
  2. الفصل 38يتوقف التفويت الاختياري لعقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك من لدن المالك.
  3. الفصل 39يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باشتراء العقار أو المنقول مقابل الثمن والشروط المحددة أو بالعدول عن الاشتراء.
  4. الفصل 40إذا أراد المستفيد من حق الشفعة ممارسة حقه ولم يبرم عقد الاشتراء خلال أجل شهر يبتدئ من تاريخ تبليغ مقرره إلى المالك جاز لهذا الأخير إنجاز التفويت مقابل الثمن وال
  5. الفصل 41يمارس حق الشفعة في حالة بيع بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الأصلي والمصاريف بناء على تصريح يعبر فيه عن إرادة الشفعة يوجه إلى كاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية ا
فهرس النص كاملا · 70 مادة