ج.ر 3564 · ص 162
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادياتالجزء الثالث: ترتيب المنقولات والعقاراتالباب الأول: أحكام عامة
الفصل 13
صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006
إن المواقع الطبيعية أو المناظر الطبيعية أو الحضرية التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام وكذا المناطق المحيطة بالمباني التاريخية ينتج عند الحاجة عن ترتيبها فرض ارتفاقات تحدد في المقرر الإداري الصادر بالترتيب وعند الاقتضاء منع إقامة المنشآت المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 23 وذلك لأجل حماية نمط البناء الخاص بجهة أو محل معين أو طبيعة النباتات أو التربة.
طريقة الإحالةالفصل 13 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل 10 – الفصل 19- الفصل 10يقرر ترتيب العقارات والمنقولات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
- الفصل 11يدخل في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة العقار أو المنقول الذي أجرى بحث بشأنه قصد ترتيبه وذلك خلال مدة سنة تبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية الم
- الفصل 12يجب أن يبدي المجلس الجماعي التابع له موقع العقار رأيه في مشروع الترتيب خلال مدة البحث. ويعتبر المجلس موافقا على هذا المشروع إذا لم يبد رأيه خلال الأجل المذكور.
- الفصل 13إن المواقع الطبيعية أو المناظر الطبيعية أو الحضرية التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام وكذا
- الفصل 14إن مخططات التهيئة والتنمية وغيرها من وثائق التعمير أو إعداد التراب الوطني يمكن أن تغير الارتفاقات المفروضة عملا بالفصل 13 طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية
- الفصل 15لا تخول الحق في التعويض إلا الارتفاقات التي تغير الغرض المعدة له الأماكن واستعمالها وحالتها في تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب.
- الفصل 16لا يمكن أن يطالب بالتعويض إلا الأفراد الذين أبدوا ملاحظات من خلال البحث السابق للترتيب.
- الفصل 17يحدد مبلغ التعويض بالمراضاة أو على يد المحكمة.
- الفصل 18إن ارتفاقات تصفيف المباني وبوجه عام جميع الارتفاقات المفروضة بحكم القانون والمبينة في الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطب
- الفصل 19يسجل المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الرسم العقاري إذا كان العقار محفظا أو كان موضع تحفيظ في المستقبل.