ج.ر 3564 · ص 162
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادياتالجزء الثالث: ترتيب المنقولات والعقاراتالباب الأول: أحكام عامة
الفصل 17
صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006
ف 1يحدد مبلغ التعويض بالمراضاة أو على يد المحكمة.
ف 2ويترتب على الاتفاق الحاصل بعد عرض الأمر على القضاء رفع يد المحكمة عن الدعوى.
طريقة الإحالةالفصل 17 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل 10 – الفصل 19- الفصل 10يقرر ترتيب العقارات والمنقولات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
- الفصل 11يدخل في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة العقار أو المنقول الذي أجرى بحث بشأنه قصد ترتيبه وذلك خلال مدة سنة تبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية الم
- الفصل 12يجب أن يبدي المجلس الجماعي التابع له موقع العقار رأيه في مشروع الترتيب خلال مدة البحث. ويعتبر المجلس موافقا على هذا المشروع إذا لم يبد رأيه خلال الأجل المذكور.
- الفصل 13إن المواقع الطبيعية أو المناظر الطبيعية أو الحضرية التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام وكذا
- الفصل 14إن مخططات التهيئة والتنمية وغيرها من وثائق التعمير أو إعداد التراب الوطني يمكن أن تغير الارتفاقات المفروضة عملا بالفصل 13 طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية
- الفصل 15لا تخول الحق في التعويض إلا الارتفاقات التي تغير الغرض المعدة له الأماكن واستعمالها وحالتها في تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب.
- الفصل 16لا يمكن أن يطالب بالتعويض إلا الأفراد الذين أبدوا ملاحظات من خلال البحث السابق للترتيب.
- الفصل 17يحدد مبلغ التعويض بالمراضاة أو على يد المحكمة.
- الفصل 18إن ارتفاقات تصفيف المباني وبوجه عام جميع الارتفاقات المفروضة بحكم القانون والمبينة في الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطب
- الفصل 19يسجل المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الرسم العقاري إذا كان العقار محفظا أو كان موضع تحفيظ في المستقبل.