ج.ر 3564 · ص 162
قانون رقم 22.80 يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعادياتالجزء التاسع: أحكام مختلفة وانتقالية
الفصل 59
صيغة محينة بتاريخ 3 يوليوز 2006
إن الاختصاصات المخولة للسلطة الجماعية بحكم الفصول 22 و 23 و 46 من هذا القانون يمارسها العامل في عمالة الرباط وسلا طبقا للفصل 67 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي 18.
طريقة الإحالةالفصل 59 من ظهير شريف رقم 1.80.341 — madda.ma
الجزء التاسع: أحكام مختلفة وانتقالية
الفصل 58 – الفصل 62- الفصل 58زيادة على الموانع المقررة في الفصول 1-32 و 3-32 و 44 ، يمنع أن تصدر خارج المملكة بدون رخصة جميع أو بعض المواد الناتجة عن هدم العقارات المقيدة أو المخرجة من عداد
- الفصل 59إن الاختصاصات المخولة للسلطة الجماعية بحكم الفصول 22 و 23 و 46 من هذا القانون يمارسها العامل في عمالة الرباط وسلا طبقا للفصل 67 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 ال
- الفصل 60ينسخ الظهير الشريف الصادر في 11 من شعبان 1364 (21 يوليوز 1945) بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر البهيجة والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات وصيان
- الفصل 61يبقى العمل جاريا بأنظمة صيانة معالم الهندسة المعمارية المتخذة لتطبيق الفصل 44 مـن الـظـهـيـر الـشـريـف الـمـشـار الـيه أعـلاه الـمـؤرخ فـي 11 مـن شـعـــبـــان 1
- الفصل 62تطبق الاحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون على جميع المنقولات والعقارات الجارية عليها بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية احكام الظهير الشريف المشار اليه اعلا